الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٤ - السادس في عدم كفاية كيل مجهول أو وزن مجهول
الحاصل بذلك، كما ورد مثله في رواية عبد الملك بن عمرو المتقدمة، في اشتراء مأة راوية من الزيت و وزن واحدة منها و أخذ الباقي بذلك الوزن.
و قيد بعض الأصحاب جواز بيع كيل المعدود بتعذر عده، و بعض بتعسره، قال شيخنا الشهيد الثاني: و لو قيل بجوازه مطلقا، لزوال الغرر، و حصول العلم، و اغتفار التفاوت، لكان حسنا. و في بعض الاخبار دلالة عليه.
أقول: الظاهر ان من شرط أحد الأمرين المذكورين في المعدود نظر الى قوله في الرواية «لا نستطيع ان نعده» و ان الجواب انما بنى على ذلك، لكن ينافي ذلك رواية الزيت المذكورة، و هي التي أشار إليها شيخنا المتقدم ذكره، بقوله: و في بعض الاخبار دلالة عليه. و الى الجواز مطلقا- كما اختاره شيخنا المتقدم ذكره- مال في المفاتيح، قال: لو رد مثله في الزيت من غير تقييد و لا قائل بالفرق بين المعدود و الموزون مع ان الأول أدخل في الجهالة و أقل ضبطا، و لانتفاء الغرر، و حصول العلم، و اغتفار التفاوت اليسير، كما في اختلاف المكائيل و الموازين، كما يستفاد من المعتبرة، و تجويزهم إندار ما يحتمل الزيادة و النقيصة للظروف من الموزونات، و جواز بيعها مع الظروف من غير وضع، بناء على ان معرفة الجملة كافية، و للأخبار في الإندار،
و في بعضها «إذا كان عن تراض منكم فلا بأس» [١].
«و ان كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه» [٢].
و كذا تجويزهم- بلا خلاف- الجمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد بثمن واحد كبيع و اجارة و نكاح، و ان كان عوض كل منهما بخصوصه غير معلوم حال العقد. انتهى.
و هو جيد الا انه يبقى الكلام في محمل تحمل عليه رواية الجوز المذكورة.
السادس [في عدم كفاية كيل مجهول أو وزن مجهول]:
قد صرحوا بأنه إذا كان العوضان من المكيل و الموزون أو المعدود فلا بد من اعتبارهما بما هو المعتاد من الكيل و الوزن و العدد، فلا يكفى المكيال المجهول
[١] الوسائل ج ١٢ ص ٢٧٣ حديث: ١ باب: ٢٠.
[٢] المصدر حديث: ٤.