الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٧ - المقام الأول الأرض المفتوحة عنوة
و ما رواه
في الكافي عن صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابى نصر جميعا، قالا: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج، و ما سار فيها أهل بيته. فقال:
من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر، مما سقى بالسماء و الأنهار، و نصف العشر مما كان بالرشا، فيما عمروه منها. و ما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره، و كان للمسلمين. و على المتقبلين في حصصهم العشر و نصف العشر. و ليس في أقل من خمسة أوسق شيء من الزكاة. و ما أخذ بالسيف، فذلك الى الامام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (صلى الله عليه و آله) بخيبر، قبل سوادها و بياضها، يعني أرضها و نخلها. و الناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض و النخل، و قد قبل رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) خيبر. قال: و على المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم. ثم قال: ان أهل الطائف أسلموا و جعلوا عليهم العشر و نصف العشر. و ان مكة دخلها رسول الله- (صلى الله عليه و آله)- عنوة، و كانوا أسراء في يده فأعتقهم، و قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء [١].
و ما رواه
الشيخ في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابى نصر، قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا- (عليه السلام)- الخراج و ما سار به أهل بيته. فقال: العشر و نصف العشر على من أسلم طوعا، تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منها. و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره، و كان للمسلمين و ليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شيء. و ما أخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (صلى الله عليه و آله) بخيبر، قبل أرضها و نخلها، و الناس يقولون:
لا تصلح قبالة الأرض و النخل، إذا كان البياض أكثر من السواد. و قد قبل رسول الله (صلى الله عليه و آله) خيبر و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر [٢].
و في مرسلة حماد بن عيسى الطويلة عن العبد الصالح ابى الحسن الأول (عليه السلام)
[١] الوسائل ج ١١ ص ١٢٠ حديث: ١ باب: ٧٢ من أبواب جهاد العدو.
[٢] الوسائل ج ١١ ص ١٢٠ حديث: ٢.