الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٠ - المقام الثالث في أرض الصلح
التي تجمع النخل و الشجر، عشرة دراهم. و أمرني بأن ألقي كل نخل شاذ عن القرى، لمارة الطريق و أبناء السبيل، و لا آخذ منه شيئا. و أمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البرازين و يتختمون بالذهب، على كل رجل منهم ثمانية و أربعين درهما، و على أوساطهم و التجار منهم، على كل رجل أربعة و عشرين درهما، و على سفلتهم و فقرائهم، على كل انسان منهم اثنى عشر درهما، على كل انسان منهم.
قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة [١].
أقول: «نهر سبر» ضبطه ابن إدريس بالباء الموحدة و السين المهملة. و حمل هذا الخبر في التهذيب على ما رآه أمير المؤمنين (عليه السلام) مصلحة في ذلك الوقت بحسب حالهم، فلا ينافي عدم التوظيف في الجزية.
و ما رواه
في التهذيب عن ابى بصير و إسحاق بن عمار جميعا، عن ابى عبد الله- (عليه السلام)- قال: ان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أعطى أناسا من أهل نجران الذمة على سبعين بردا [٢].
و ما رواه
في الكافي عن حريز عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن أهل الذمة ما ذا عليهم مما يحقنون به دمائهم و أموالهم؟ قال: الخراج. فإن أخذ من رؤسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم، و ان أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم. [٣].
الى غير ذلك من الاخبار الواردة من هذا القبيل.
[١] الوسائل ج ١١ ص ١١٥ حديث: ٥.
[٢] التهذيب ج ٦ ص ١٧٢ حديث: ١٢- ٣٣٤.
[٣] الوسائل ج ١١ ص ١١٥ حديث: ٣.