الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٨ - المسألة الخامسة في تناول المارة من الثمرة و شرائطه
الضرر اولى من جلب النفع. و حملوا الأخبار المنافية على ما تقدم في كلام المسالك نقلا عن العلامة.
و احتج المجوزون بمرسلة ابن ابى عمير، و رواية محمد بن مروان، و قد تقدم نقل جمع الشيخ بين الاخبار.
أقول: و الواجب هنا أولا نقل ما وصل الى من الاخبار الواردة عنهم- (عليهم السلام)- ثم الكلام فيها بما يقتضيه المقام.
فمنها: ما رواه
في الكافي عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد، قد نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ان تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال: و كان إذا بلغ نخلا أمر بالحيطان فخرقت (فخربت) لمكان المارة [١]. و رواه احمد بن ابى عبد الله البرقي في المحاسن عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان مثله..
و عن ابى الربيع عن ابى عبد الله (عليه السلام) نحوه الا انه قال: و لا يفسد و لا يحمل [٢].
و روى في الفقيه مرسلا، قال: قال الصادق (عليه السلام): من مر ببساتين فلا بأس ان يأكل من ثمارها و لا يحمل منها شيئا [٣].
و ما رواه
في التهذيب بطرق ثلاثة، عن ابى داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال: كل و لا تحمل. قلت: جعلت فداك، ان التجار قد اشتروها و نقدوا أموالهم، قال:
[١] الوسائل ج ٦ ص ١٣٩ حديث: ١ باب: ١٧.
[٢] الوسائل ج ٦ ص ١٤٠ حديث: ٢ باب: ١٧.
[٣] الوسائل ج ١٢ ص ١٦ حديث: ٨.