الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٠ - الاحتكار
و عن السكوني عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، و في البلاء و الشدة ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، و ما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون [١].
و رواه في الفقيه بإسناده عن السكوني
و ايضا روى في الفقيه مرسلا، قال: نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الحكرة في الأمصار [٢].
و ما رواه
في التهذيب عن الحسين بن عبيد الله بن ضمرة عن جده عن على بن أبي طالب (عليه السلام) انه قال: رفع الحديث الى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، انه مر بالمحتكرين، فأمر بحكرتهم الى ان تخرج الى بطون الأسواق، و حيث ينظر الأبصار إليها فقيل لرسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم):
لو قومت عليهم؟ فغضب حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: انا أقوم عليهم! انما السعر الى الله تعالى يرفعه إذا شاء، و يضعه إذا شاء [٣].
و ما رواه
الشيخ في كتاب المجالس بسنده فيه عن ابى مريم، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين، ثم باعه فتصدق بثمنه، لم يكن كفارة لما صنع [٤].
و ما رواه
في كتاب قرب الاسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام)، كان ينهى عن الحكرة في الأمصار. و قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن [٥].
و ما رواه
في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه إلى مالك الأشتر، قال فيه: فامنع من الاحتكار، فان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) منع منه. و ليكن البيع بيعا سمحا، بموازين عدل، واسعا لا يجحف بالفريقين من البائع و المبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه، فنكل و عاقب في غير
[١] المصدر ص ٣١٢ حديث: ١.
[٢] المصدر ص ٣١٤ حديث: ٩.
[٣] المصدر ص ٣١٧ حديث: ١.
[٤] المصدر ص ٣١٤ حديث: ٦.
[٥] المصدر حديث: ٧.