الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٠ - التظلم عند من يرجو زوال ظلمه
و ظاهر الخبر المذكور: ان كفارة الغيبة: الاستغفار مطلقا، حيا كان من اغتابه أو ميتا. و يعضده: ان اخباره بذلك ربما أثار فتنة أو زيادة حقد و بغض في القلوب، كما هو ظاهر من أحوال أكثر الناس.
تتمة مهمة [في موارد جواز الغيبة]
قد استثنى الأصحاب جملة من المواضع، فجوزوا الغيبة فيها:
منها
التظلم عند من يرجو زوال ظلمه
، إذا نسب من ظلمه الى الاثام.
قال في الكفاية- بعد نقل ذلك-: و لعل الأحوط الاقتصار على أقل الحاجة.
انتهى.
و لم أقف على من استند هنا الى دليل.
و يمكن الاستدلال على ذلك بما رواه
في الكافي عن ثعلبة بن ميمون عمن ذكره عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: كان قوم عنده يتحدثهم إذ ذكر رجل منهم رجلا، فوقع فيه و شكاه، فقال له أبو عبد الله- (عليه السلام)-: و أنى لك بأخيك كله، و اى الرجال المهذب [١].
و يمكن الاستدلال على ذلك ايضا بقوله عز و جل «لٰا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ» [٢]
ففي مجمع البيان: عن الباقر (عليه السلام) «لا يحب الله الشتم في الانتصار (إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ) فلا بأس له ان ينتصر ممن ظلمه، بما يجوز الانتصار به في الدين» [٣].
[١] الكافي ج ٢ ص ٦٥١ حديث: ١ باب الإغضاء. و قوله: بأخيك كله اى هو الأخ الكامل التام. و قوله: اى الرجال المهذب، أيضا إشارة إلى الكمال، كما في قول الشاعر:
و لست بمستبق أخا لا تلمه * * * على شعث، اى الرجال المهذب
. (٢) سورة النساء: ١٤٨.
[٣] مجمع البيان ج ٣ ص ١٣١.