الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢ - عدم إعطاء ما عنده إذا وكله في الشراء
و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا اشتريت دابة فقل: اللهم ان كانت عظيمة البركة فاضلة المنفعة ميمونة الناصية فيسر لي شراءها، و ان كان غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو خير لي منها، فإنك تعلم و لا اعلم و تقدر و لا اقدر و أنت علام الغيوب. تقول ذلك ثلاث مرات» [١].
و روى في الفقيه عن عمر بن إبراهيم عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: «من اشترى دابة فليقم من جانبها الأيسر و يأخذ من ناصيتها بيده اليمنى و يقرأ على رأسها فاتحة الكتاب، و قل هو الله أحد، و المعوذتين، و آخر الحشر و آخر بني إسرائيل: قل أدعو الله أو أدعو الرحمن، و آية الكرسي. فإن ذلك أمان تلك الدابة من الآفات» [٢].
و روى في الكافي عن هذيل عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال إذا اشتريت جارية فقل:
اللهم إني أستشيرك و أستخيرك» [٣].
و في الفقيه عن ثعلبة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:
«إذا اشتريت جارية فقل: اللهم إني أستشيرك و أستخيرك، و إذا اشتريت دابة أو رأسا فقل: اللهم قدر لي أطولهن حياة و أكثرهن منفعة و خيرهن عاقبة» [٤].
(و منها)
[عدم إعطاء ما عنده إذا وكله في الشراء]
انه إذا قال انسان للتاجر: اشتر لي متاعا، فالمشهور انه لا يجوز له ان يعطيه من عنده و ان كان ما عنده أحسن مما في السوق.
و يدل عليه ما رواه
في الكافي و التهذيب في الصحيح أو الحسن، عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا قال لك الرجل: اشتر لي، فلا تعطه من عندك، و ان كان الذي عندك خيرا منه [٥].
و ما رواه
في التهذيب في الموثق عن إسحاق بن عمار
[١] الكافي- الفروع- ج ٥ ص ١٥٧ حديث: ٤.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ١٢٥ حديث: ٥٤٧.
[٣] الكافي ج ٥ ص ١٥٧ حديث: ٢.
[٤] الفقيه ج ٣ ص ١٢٦ حديث: ٥٤٨.
[٥] الوسائل ج ١٢ ص ٢٨٨ حديث: ١.