الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢٧ - الثاني بيع الأكفان، و بيع الطعام، و بيع الرقيق، و الذبح، و الصياغة، و الحياكة، و الحجامة
فإن نبي الله تعالى قد احتجم و اعطى الأجر، و لو كان حراما ما أعطاه. قال: جعلني الله فداك ان لي تيسا [١] أكريه، ما تقول في كسبه؟ قال: كل كسبه، فإنه لك حلال، و الناس يكرهونه، قال حنان: لأي شيء يكرهونه و هو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا [٢].
و ما رواه
في الكافي و الفقيه عن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: احتجم رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) حجمه مولى لبني بياضة و أعطاه. و لو كان حراما ما أعطاه، فلما فرغ قال له رسول الله (صلى الله عليه و آله): اين الدم؟ قال: شربته يا رسول الله: فقال: ما كان ينبغي لك ان تفعل و قد جعله الله عز و جل لك حجابا من النار فلا تعد [٣].
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن زرارة- في الموثق- قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب الحجام، فقال: مكروه له ان يشارط، و لا بأس عليك ان تشارطه و تماكسه، و انما يكره له و لا بأس عليك [٤].
و ما رواه
المشايخ الثلاثة- في الصحيح من بعض طرقه- عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كسب الحجام، فقال: لا بأس به [٥].
و ما رواه
في الكافي في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام)، ان رجلا سأل رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عن كسب الحجام، فقال: لك ناضح [٦]؟ قال: نعم. قال:
اعلفه إياه و لا تأكله [٧].
[١] التيس: الذكر من المعز. و جمعه: تيوس. و كان يكريه للضراب.
[٢] الوسائل ج ١٢ ص ٧٢ حديث: ٥ و ص ٧٧ حديث: ١.
[٣] الوسائل ج ١٢ ص ٧٢ حديث: ٧.
[٤] الوسائل ج ١٢ ص ٧٣ حديث: ٩.
[٥] الوسائل ج ١٢ ص ٧٢ حديث: ٦.
[٦] الناضح: البعير الذي يستقى عليه الماء من البئر.
[٧] الوسائل ج ١٢ ص ٧١ حديث: ٢.