الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٢ - المسألة الأولى حرمة التكسب بالأعيان النجسة
و ثمنها. و قال: لا بأس ببيع العذرة [١].
و عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله- (عليه السلام)- قال: ثمن العذرة من السحت [٢].
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن محمد بن مضارب عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: لا بأس ببيع العذرة [٣].
و ما رواه
في الفقيه عن ابى بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن كلب الصيد، فقال: لا بأس بثمنه، و الأخر لا يحل ثمنه.
و قال أجر الزانية سحت، و ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، و أجر الكاهن سحت، و ثمن الخمر سحت، و ثمن الميتة سحت، فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم [٤].
و ما رواه
في الكافي عن السكوني عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب، و ثمن الخمر، و مهر البغي، و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن [٥].
و عن عمار بن مروان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغلول، فقال: كل شيء غل من الامام فهو سحت، الى ان قال: و السحت أنواع كثيرة، منها: أجر الفواجر، و ثمن الخمر، و النبيذ المسكر، و الربا بعد البينة، و اما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه و برسوله [٦].
الى غير ذلك من الاخبار الواردة في المقام.
[١] الوسائل ج ١٢ ص ١٢٦ باب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به. حديث: ٢.
[٢] المصدر. حديث: ١.
[٣] الوسائل ج ١٢ ص ١٢٧ حديث: ٣.
[٤] المصدر ص ٦٣ حديث: ٨.
[٥] المصدر ص ٦٢ حديث: ٥.
[٦] المصدر ص ٦١ حديث: ١.