الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٥ - الثانية دليل استحباب إخراج الخمس
وصلني بها أبو جعفر، فخذها و تفرج بها [١] الحديث.
و (ثالثها): جواز فعلهم للمكروه أحيانا، كما دلت عليه جملة من الاخبار لبيان جوازه، و انهم لو امتنعوا من قبول ذلك امتنع الناس التابعون لهم بامتناعهم منه اقتداء بهم، و لزم به إدخال الضرر عليهم في بعض الموارد، لا سيما في مقام الضرورة، مع حل ذلك شرعا.
و (رابعها): ان لهم حقا في بيت المال، فيكون ذلك من حقوقهم الواجبة لهم، و يحمل الامتناع منهم في بعض الأوقات على التنزه و الله العالم.
الثانية [دليل استحباب إخراج الخمس]:
ما ذكره الأصحاب هنا من استحباب إخراج الخمس من هذه الجوائز لم أقف فيه على خبر، الا ما قدمناه من خبر عمار [٢].
و مورده انما هو الدخول في أعمالهم و حصول شيء له من ذلك. و الفرق بينه و بين الجوائز ظاهر، لما تقدم من اختلاف الاخبار في جواز الدخول في أعمالهم، و قد تقدمت في تلك المسألة، بخلاف مسألة الجوائز، فإن الأخبار متفقة على حلها، و معارضة بالقاعدة المتفق عليها- نصا و فتوى-
كل شيء فيه حلال و حرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه [٣].
و مورد اخبار الخمس- الكثيرة بالنسبة الى هذا الفرد- انما هو المال المعلوم دخول الحرام فيه، مع عدم معلوميته بعينه، و عدم معلومية صاحبه. و قد تقدمت في كتاب الخمس [٤].
و ظاهر عبارة العلامة المتقدمة: انه انما استند في إخراج الخمس في هذا المقام
[١] الوسائل ج ١٢ ص ١٥٨ حديث: ٩.
[٢] الوسائل ج ١٢ ص ١٢٦ حديث: ٣.
[٣] الوسائل ج ١٧ ص ٩١ حديث: ١ و ٢.
[٤] في الجزء الثاني عشر ص ٣٦٣- ٣٦٤.