الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٢ - المورد (الأول) في الغش بالخفي
و ان لم يكن له مال غش في اهله [١].
و عن سعد الإسكاف عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: مر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه: ما ارى طعامك الا طيبا، و سأله عن سعره، فأوحى الله عز و جل اليه ان يدس يديه في الطعام، ففعل فأخرج طعاما رديا فقال لصاحبه: ما أراك الا و قد جمعت خيانة و غشا للمسلمين [٢].
و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشيء، و أحدهما أجود من الأخر، فيخلطهما جميعا، ثم يبيعهما بسعر واحد. فقال: لا يصلح له ان يغش المسلمين، يبينه [٣].
و عن الحسين بن المختار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق، فنبيعها و لا نبين لهم، ما فيها؟ قال: أحب لك ان تبين لهم ما فيها [٤].
و عن الحلبي في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترى طعاما، فيكون أحسن له و أنفق له ان يبله، من غير ان يلتمس فيه زيادته. فقال: ان كان بيعا لا يصلحه الا ذلك و لا ينفقه غيره، من غير ان يلتمس فيه زيادة، فلا بأس. و ان كان انما يغش به المسلمين فلا يصلح [٥].
أقول: ظاهر هذا الخبر ان الجواز و عدمه دائران مدار قصد البائع، في بلة الطعام. فإنه متى كان قصده انما هو لأجل إنفاق السلعة و شرائها، و انه بدون ذلك يكسد عليه، فلا بأس بما يفعله. و ان كان غرضه انما هو لأجل زيادة في الوزن، فهو غير جائز.
[١] الوسائل ج ١٢ ص ٢٠٩ حديث: ٧.
[٢] الوسائل ج ١٢ ص ٢٠٩ حديث: ٨.
[٣] الوسائل ج ١٢ ص ٤٢٠ حديث: ٢.
[٤] الوسائل ج ١٣ ص ٢١٠ حديث: ٩.
[٥] الوسائل ج ١٢ ص ٤٢١ حديث: ٣.