الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢١ - الثالث كراهة محو شيء من كتابته بالبزاق
كتابته اجرا؟ قال: لا بأس. الحديث [١].
و عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: ان أم عبد الله بنت الحسن أرادت أن تكتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها، ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط، فأعطته حين فرغ خمسين دينارا. و انه لم تبع المصاحف الا حديثا [٢].
و في هذا الخبر: إشارة إلى كراهة اشتراط الأجرة على كتابة القرآن، كما سيأتي إنشاء الله تعالى في مسألة تعليم القرآن، و أخذ الأجرة على التعليم.
الثالث [كراهة محو شيء من كتابته بالبزاق]:
يكره محو شيء من كتابة القرآن بالبزاق، لما رواه
في الفقيه في حديث المناهي، المذكور في آخر الكتاب، عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: و نهى ان يمحى شيء من كتاب الله العزيز بالبزاق أو يكتب به [٣].
[١] الوسائل ج ١٢ ص ١١٦ حديث: ٩.
[٢] الوسائل ج ١٢ ص ١١٦ حديث: ١٠.
[٣] الوسائل ج ١٢ ص ١١٧ حديث: ٣.