الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١ - كراهة الاستحطاط من الثمن بعد العقد
أبي الربيع عنه (عليه السلام) انه قال لا تخالط الأكراد فإن الأكراد حي من الجن كشف الله عنهم الغطاء [١].
قال بعض مشايخنا من متأخري المتأخرين: ربما يؤول بأنهم لسوء أخلاقهم و جبلتهم أشباه الجن، فكأنهم منهم كشف الغطاء عنهم انتهى.
(و منها)
كراهة الاستحطاط من الثمن بعد العقد
. و الذي وقفت عليه من الاخبار في ذلك، ما رواه
المشايخ الثلاثة رحمهم الله عن إبراهيم بن ابى زياد قال: اشتريت لأبي عبد الله (عليه السلام) جارية، فلما ذهبت أنقدهم الدراهم، قلت أستحطهم؟ قال: لا، ان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة [٢].
و في التهذيب بأحد أسانيده [٣] «الضمنة» بالنون اى لزوم البيع و ضمان كل منهما ما صار اليه.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن زيد الشحام قال: أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) بجارية أعرضها، فجعل يساومني و أساومه ثم بعتها إياه فضم على يدي. قلت: جعلت فداك، انما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي، و قلت: قد حططت عنك عشرة دنانير. فقال: هيهات الا كان هذا قبل الضمة، أما بلغك قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): الوضيعة
[١] الوسائل ج ١٢ ص ٣٠٨ حديث: ٢.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٢٨٦، حديث: ١.
[٣] الوسائل ج ١٢ ص ٣٣٤، حديث: ٦.