الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
كتاب التجارة
٣ ص
(٢)
أما المقدمات
٣ ص
(٣)
المقدمة الأولى الحث على الكسب الحلال
٣ ص
(٤)
الفائدة الأولى نفقة طالب العلم مكفولة
٩ ص
(٥)
الفائدة الثانية في أن فساد الناس يوجب جور الحكام عليهم
١٦ ص
(٦)
الفائدة الثالثة استحباب الإجمال في الطلب
١٧ ص
(٧)
الفائدة الرابعة وجوب التفقه في التجارة
١٩ ص
(٨)
المقدمة الثانية في آداب التجارة
٢٣ ص
(٩)
التفقه في الدين
٢٣ ص
(١٠)
انه يستحب ان يساوي بين المبتاعين و البائعين
٢٣ ص
(١١)
كراهة الربح على المؤمن، و على الموعود بالإحسان
٢٥ ص
(١٢)
انه يستحب ان يقيل من استقاله
٢٩ ص
(١٣)
استحباب الدعاء بالمأثور
٢٩ ص
(١٤)
استحباب الدعاء عند الشراء
٣١ ص
(١٥)
عدم إعطاء ما عنده إذا وكله في الشراء
٣٢ ص
(١٦)
انه يكره مدح البائع لما يبيعه و ذم المشترى لما يشتريه، و اليمين على البيع
٣٦ ص
(١٧)
كراهة السوم؛ ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس
٣٧ ص
(١٨)
كراهة مبايعة الأدنين، و ذوي العاهات و المحارف، و من لم ينشأ في الخير، و الأكراد
٣٨ ص
(١٩)
كراهة الاستحطاط من الثمن بعد العقد
٤١ ص
(٢٠)
كراهة الزيادة في السلعة وقت النداء
٤٣ ص
(٢١)
استحباب المماكسة، إلا في مواضع مخصوصة
٤٧ ص
(٢٢)
ان يكون سهل البيع و الشراء، و القضاء و الاقتضاء
٤٨ ص
(٢٣)
استحباب البيع عند حصول الربح، و كراهة تركه
٤٩ ص
(٢٤)
استحباب المبادرة إلى الصلاة و ترك ما بيده من التجارة و الاشتغال بها
٥٠ ص
(٢٥)
ان لا يتوكل حاضر لباد
٥٢ ص
(٢٦)
تلقى الركبان
٥٤ ص
(٢٧)
الاحتكار
٥٨ ص
(٢٨)
فروع
٦١ ص
(٢٩)
الأول هل الاحتكار منحصر في الستة؟
٦١ ص
(٣٠)
الثاني تحديد الحكرة بأربعين صباحا
٦٢ ص
(٣١)
الثالث هل يشترط في الاحتكار شراء الغلة؟
٦٣ ص
(٣٢)
(الرابع) إجبار المحتكر على البيع
٦٤ ص
(٣٣)
(الخامس) الاحتكار منهي إذا لم يكن في البلد طعام غيره
٦٥ ص
(٣٤)
المقدمة الثالثة فيما يكتسب به
٦٧ ص
(٣٥)
البحث الأول، في المحرم
٧١ ص
(٣٦)
المقام الأول في الأعيان النجسة
٧١ ص
(٣٧)
المسألة الأولى حرمة التكسب بالأعيان النجسة
٧١ ص
(٣٨)
(الأول) موارد جواز بيع الميتة
٧٣ ص
(٣٩)
(الثاني) بحث في بيع العذرة
٧٣ ص
(٤٠)
(الثالث) في أرواث و أبوال ما يؤكل لحمه
٧٥ ص
(٤١)
(الرابع) في حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا
٧٧ ص
(٤٢)
(الخامس) حكم بيع أنواع الكلاب
٧٩ ص
(٤٣)
(السادس) حكم بيع الهرة
٨٢ ص
(٤٤)
المسألة الثانية الانتفاع بالمائعات و الأدهان النجسة
٨٣ ص
(٤٥)
فوائد
٨٩ ص
(٤٦)
(الاولى) في تقييد الجواز بالاستصباح تحت السماء
٨٩ ص
(٤٧)
(الثانية) ذكر الاستصباح في الأخبار تمثيلي أو حصري؟
٨٩ ص
(٤٨)
(الثالثة) طهارة دخان الدهن المتنجس
٩٠ ص
(٤٩)
(الرابعة) وجوب الإعلام في بيع الدهن المتنجس
٩٠ ص
(٥٠)
المقام الثاني فيما لا ينتفع به كالسباع و المسوخ
٩٣ ص
(٥١)
المقام الثالث فيما هو محرم في نفسه
٩٨ ص
(٥٢)
المسألة الاولى في عمل الصور
٩٨ ص
(٥٣)
المسألة الثانية في الغناء
١٠١ ص
(٥٤)
استثناءات من تحريم الغناء
١١٥ ص
(٥٥)
المسألة الثالثة في معونة الظالمين و الدخول في ولاية الظلمة
١١٨ ص
(٥٦)
تتمة مهمة في عدم التقية في الدماء
١٣٤ ص
(٥٧)
المسألة الرابعة نوح النائح بالباطل
١٣٦ ص
(٥٨)
المسألة الخامسة في حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض
١٤١ ص
(٥٩)
المسألة السادسة في هجاء المؤمن و الغيبة و حكم غيبة المخالفين
١٤٦ ص
(٦٠)
تتمة مهمة في موارد جواز الغيبة
١٦٠ ص
(٦١)
التظلم عند من يرجو زوال ظلمه
١٦٠ ص
(٦٢)
الاستفتاء
١٦١ ص
(٦٣)
تحذير المؤمن من الوقوع في الخطر و الشر
١٦٢ ص
(٦٤)
الجرح للشاهد و الراوي للاخبار
١٦٥ ص
(٦٥)
ان يكون القول فيه بما يكون متظاهرا به
١٦٦ ص
(٦٦)
دفع الضرر عن المغتاب
١٦٧ ص
(٦٧)
ان يكون الإنسان معروفا باسم يعرب عن غيبته
١٦٩ ص
(٦٨)
ما إذا علم اثنان أو ثلاثة مثلا معصية من آخر
١٧٠ ص
(٦٩)
المسألة السابعة في السحر، و نحوه القيافة، و الكهانة، و الشعبدة
١٧١ ص
(٧٠)
المقام (الأول) في السحر
١٧١ ص
(٧١)
المقام (الثاني) في القيافة
١٨٢ ص
(٧٢)
المقام (الثالث) في الكهانة
١٨٤ ص
(٧٣)
المقام (الرابع) في الشعبذة
١٨٥ ص
(٧٤)
المسألة الثامنة في القمار
١٨٦ ص
(٧٥)
المسألة التاسعة في الغش بالخفي، و تدليس الماشطة، و تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٩٠ ص
(٧٦)
المورد (الأول) في الغش بالخفي
١٩٠ ص
(٧٧)
المورد الثاني في تدليس الماشطة
١٩٤ ص
(٧٨)
المورد الثالث في تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٩٧ ص
(٧٩)
المقام الرابع فيما يحرم لتحريم ما يقصد به
٢٠٠ ص
(٨٠)
الأول في تحريم صنع آلات اللهو و بيعها
٢٠٠ ص
(٨١)
الثاني في البيع لمن يستعمله في الحرام
٢٠٢ ص
(٨٢)
الثالث بيع السلاح من أعداء الدين
٢٠٦ ص
(٨٣)
فوائد مستفادة من أخبار المقام
٢٠٨ ص
(٨٤)
(الأول)
٢٠٨ ص
(٨٥)
(الثاني)
٢٠٨ ص
(٨٦)
(الثالث)
٢٠٩ ص
(٨٧)
(الرابع)
٢٠٩ ص
(٨٨)
(الخامس)
٢١٠ ص
(٨٩)
المقام الخامس في حكم أخذ الأجرة على ما يجب على الإنسان فعله
٢١١ ص
(٩٠)
الأول في أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية
٢١١ ص
(٩١)
الثاني في أخذ الأجرة على الأذان
٢١٤ ص
(٩٢)
الثالث في أخذ الأجرة على القضاء
٢١٦ ص
(٩٣)
الرابع في بيع المصحف الكريم
٢١٨ ص
(٩٤)
فوائد
٢٢٠ ص
(٩٥)
الأولى كراهة تعشير القرآن بالذهب
٢٢٠ ص
(٩٦)
الثانية جواز أخذ الأجرة على كتابته
٢٢٠ ص
(٩٧)
الثالث كراهة محو شيء من كتابته بالبزاق
٢٢١ ص
(٩٨)
البحث الثاني فيما يكره التكسب به
٢٢٢ ص
(٩٩)
الأول الصرف
٢٢٢ ص
(١٠٠)
الثاني بيع الأكفان، و بيع الطعام، و بيع الرقيق، و الذبح، و الصياغة، و الحياكة، و الحجامة
٢٢٤ ص
(١٠١)
تنبيهات
٢٢٨ ص
(١٠٢)
(أحدها)
٢٢٨ ص
(١٠٣)
(ثانيها)
٢٢٨ ص
(١٠٤)
(ثالثها)
٢٢٩ ص
(١٠٥)
الثالث في أخذ الأجرة على تعليم القرآن
٢٣٠ ص
(١٠٦)
فوائد
٢٣٤ ص
(١٠٧)
الأولى
٢٣٤ ص
(١٠٨)
الثانية
٢٣٥ ص
(١٠٩)
الثالثة
٢٣٥ ص
(١١٠)
المقدمة الرابعة في تحقيق مسائل تدخل في حيز هذا المقام
٢٣٧ ص
(١١١)
المسألة الأولى فيمن أعطى مالا يفرقه في فريق هو منهم
٢٣٧ ص
(١١٢)
فروع
٢٤٠ ص
(١١٣)
الأول
٢٤٠ ص
(١١٤)
الثاني
٢٤١ ص
(١١٥)
الثالث
٢٤٢ ص
(١١٦)
المسألة الثانية في تناول الخراج و المقاسمة من الجائر
٢٤٣ ص
(١١٧)
المسألة الثالثة في جواز تناول جوائز الظلمة
٢٦١ ص
(١١٨)
فوائد
٢٦٣ ص
(١١٩)
الأولى قبول الأئمة
٢٦٣ ص
(١٢٠)
الثانية دليل استحباب إخراج الخمس
٢٦٥ ص
(١٢١)
الثالثة مصرفه مصرف خمس الغنائم
٢٦٦ ص
(١٢٢)
الرابعة عد الجوائز من الشبهات
٢٦٦ ص
(١٢٣)
الخامسة
٢٦٨ ص
(١٢٤)
السادسة جواز المعاملة مع الظلمة
٢٦٩ ص
(١٢٥)
المسألة الرابعة في تناول الوالد من مال ولده
٢٧٢ ص
(١٢٦)
تتمة في تناول الزوجة من مال زوجها و العكس
٢٨٢ ص
(١٢٧)
المسألة الخامسة في تناول المارة من الثمرة و شرائطه
٢٨٦ ص
(١٢٨)
المسألة السادسة في أحكام الأرضين
٢٩٤ ص
(١٢٩)
المقام الأول الأرض المفتوحة عنوة
٢٩٤ ص
(١٣٠)
المورد الأول حكمها في حضور الإمام و غيبته
٢٩٨ ص
(١٣١)
المورد الثاني في أراضي المفتوحة عنوة
٣٠٦ ص
(١٣٢)
المورد الثالث في صعوبة معرفة العامرة وقت الفتح
٣١٠ ص
(١٣٣)
المورد الرابع في وجوب خمس هذه الأراضي
٣١٢ ص
(١٣٤)
المقام الثاني في الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا
٣١٣ ص
(١٣٥)
المقام الثالث في أرض الصلح
٣١٨ ص
(١٣٦)
المقام الرابع في أرض الأنفال
٣٢١ ص
(١٣٧)
المسألة السابعة في أحكام اليتامى و أموالهم
٣٢٢ ص
(١٣٨)
المنهج (الأول) في ولي اليتيم
٣٢٢ ص
(١٣٩)
(المنهج الثاني) في الاتجار بمال الصغير و العمل به
٣٢٥ ص
(١٤٠)
(المنهج الثالث) فيما يحل لقيم مال اليتيم
٣٣٤ ص
(١٤١)
(المنهج الرابع) في تحريم أكل مال اليتيم
٣٤٣ ص
(١٤٢)
أحكام العقود و المعاملات
٣٤٨ ص
(١٤٣)
الفصل الأول (في البيع)
٣٤٨ ص
(١٤٤)
المقام الأول في اعتبار الصيغة الخاصة في البيع
٣٤٨ ص
(١٤٥)
فوائد
٣٥٥ ص
(١٤٦)
(الأول) في عدم كفاية مطلق التراضي
٣٥٥ ص
(١٤٧)
(الثاني) في أن مقتضى القاعدة بطلان المعاطاة
٣٥٦ ص
(١٤٨)
(الثالث) هل المعاطاة تفيد ملكا متزلزلا أم إباحة؟
٣٥٨ ص
(١٤٩)
(الرابع) في أن تلف العين يوجب لزوم المعاطاة
٣٦٢ ص
(١٥٠)
(الخامس) فيما لو وقعت المعاوضة بقبض أحد العوضين
٣٦٣ ص
(١٥١)
(السادس) في ورود المعاطاة في الإجارة و الهبة
٣٦٤ ص
(١٥٢)
(السابع) في كفاية إشارة الأخرس
٣٦٥ ص
(١٥٣)
المقام الثاني في المتعاقدين
٣٦٧ ص
(١٥٤)
المسألة الاولى في عدم صحة عقد الصبي
٣٦٧ ص
(١٥٥)
المسألة الثانية حكم عقد المكره
٣٧٣ ص
(١٥٦)
المسألة الثالثة في عقد الفضولي
٣٧٦ ص
(١٥٧)
المقام الأول في صحة بيع الفضولي و بطلانه
٣٧٦ ص
(١٥٨)
المقام الثاني في رجوع المشتري على البائع الفضولي
٣٩١ ص
(١٥٩)
المسألة الرابعة فيمن باع ما يملكه مع ما لا يملكه
٣٩٩ ص
(١٦٠)
المسألة الخامسة فيمن له البيع غير المالك من الأولياء
٤٠٣ ص
(١٦١)
(الأول) في تعيين الولي على من اتصل سفهه إلى بعد البلوغ
٤٠٤ ص
(١٦٢)
(الثاني) في تعارض ولاية الأولياء و الحكم بتقديم الأدنى
٤٠٦ ص
(١٦٣)
(الثالث) في ولاية عدول المؤمنين عند فقد الحاكم
٤٠٨ ص
(١٦٤)
(الرابع) في أحكام التقاص و عدم جوازه من الوديعة
٤٠٩ ص
(١٦٥)
(الخامس) في جواز تولي طرفي العقد و عدمه
٤١٦ ص
(١٦٦)
(السادس) في جواز تقديم الوصي مال الطفل على نفسه
٤٢١ ص
(١٦٧)
المسألة السادسة في عدم امتلاك الكافر للعبد المسلم و تفسير نفي السبيل
٤٢٢ ص
(١٦٨)
فروع
٤٢٦ ص
(١٦٩)
الأول جواز امتلاكه إذا كان ينعتق عليه
٤٢٦ ص
(١٧٠)
الثاني استيجار الكافر للمسلم
٤٢٧ ص
(١٧١)
الثالث رهن العبد المسلم عند الكافر
٤٢٧ ص
(١٧٢)
الرابع إجبار الكافر على بيع العبد المسلم و المصحف
٤٢٧ ص
(١٧٣)
المقام الثالث في العوضين
٤٢٩ ص
(١٧٤)
المسألة الأولى اشتراط كونهما عينا
٤٢٩ ص
(١٧٥)
المسألة الثانية اشتراط كونهما مملوكين
٤٣١ ص
(١٧٦)
المسألة الثالثة اشتراط كون المبيع مقدورا على تسليمه أو الضميمة
٤٣٤ ص
(١٧٧)
تنبيهات
٤٣٦ ص
(١٧٨)
الأول
٤٣٦ ص
(١٧٩)
الثاني
٤٣٦ ص
(١٨٠)
الثالث
٤٣٦ ص
(١٨١)
الرابع
٤٣٧ ص
(١٨٢)
الخامس
٤٣٧ ص
(١٨٣)
السادس
٤٣٧ ص
(١٨٤)
السابع
٤٣٨ ص
(١٨٥)
الثامن
٤٣٨ ص
(١٨٦)
المسألة الرابعة اشتراط كون المبيع طلقا و عدم جواز بيع الوقف
٤٣٨ ص
(١٨٧)
المسألة الخامسة في بيع أم الولد و موارد جوازها
٤٤٨ ص
(١٨٨)
المسألة السادسة في بيع الرهن و العبد الجاني
٤٥٨ ص
(١٨٩)
المسألة السابعة اشتراط معلومية الثمن و المثمن
٤٥٩ ص
(١٩٠)
الموضع الأول في عدم جواز بيع الجزاف
٤٦٠ ص
(١٩١)
الموضع الثاني في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
٤٦٦ ص
(١٩٢)
الموضع الثالث في تعيين يوم الضمان في المقبوض المضمون
٤٦٨ ص
(١٩٣)
الموضع الرابع في المراد من المكيل و الموزون
٤٧١ ص
(١٩٤)
الموضع الخامس في بيع المكيل موزونا و بالعكس
٤٧٢ ص
(١٩٥)
السادس في عدم كفاية كيل مجهول أو وزن مجهول
٤٧٤ ص
(١٩٦)
الموضع السابع في بيع الجزء المشاع
٤٧٨ ص
(١٩٧)
الموضع الثامن في بيع ما تكفي فيه المشاهدة
٤٨١ ص
(١٩٨)
الموضع التاسع في بيع ما يختبر اختباره
٤٨٣ ص
(١٩٩)
الموضع العاشر في بيع السمك في فأره
٤٨٥ ص
(٢٠٠)
الموضع الحادي عشر في بيع سمك الآجام
٤٨٧ ص
(٢٠١)
الموضع الثاني عشر في بيع الجلد و الصوف على الظهر
٤٩٠ ص
(٢٠٢)
الموضع الثالث عشر في بيع المظروف مع ظرفه
٤٩٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠٢ - الثاني في البيع لمن يستعمله في الحرام

اتخاذها، و ان كان للقنية و الادخار. و عليه تدل ظواهر جملة من الاخبار المذكورة ثمة [١] و بذلك يظهر كونها من قبيل ما نحن فيه.

الثاني [في البيع لمن يستعمله في الحرام]:

المشهور في كلام الأصحاب: تحريم اجارة السفن و الدابة للمحرمات، مثل حمل الخمر، و البيت ليباع فيه الخمر، و الخشب ليعمل صلبانا، أو شيئا من آلات اللهو، و العنب ليعمل خمرا.

بمعنى ان البيع أو الإجارة وقع لهذا الغايات، أعم من ان يكون قد وقع شرطها في متن العقد، أو حصل الاتفاق عليها. صرح بذلك غير واحد من الأصحاب. بل في المنتهى: انه موضع وفاق.

اما لو كانت الإجارة أو البيع لمن يعمل ذلك و لم يعلم انه يعملها، فإنه يجوز على كراهية. و مع العلم قولان. فقيل بالجواز على كراهية، و قيل بالتحريم.

و اختاره في المسالك. قال: و الظاهر ان غلبة الظن به كذلك. و الى هذا القول ايضا مال المقدس الأردبيلي (رحمه الله عليه).

و الاخبار لا تخلو من اختلاف و اضطراب في المقام، فلا بد أو لا من نقلها، ثم الكلام فيها:

و منها ما رواه

في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن أذينة، قال: كتبت الى ابى عبد الله (عليه السلام): أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته و دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير؟ قال: لا بأس [٢].

و ما رواه فيه ايضا،

و في التهذيب عن صابر، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: حرام أجرته [٣].

و ما رواه

في الكافي عن ابن أذينة في الصحيح أو الحسن، قال: كتبت الى ابى


[١] راجع الجزء الخامس ص ٥٠٩- ٥١٠ من هذه الطبعة.

[٢] الوسائل ج ١٢ ص ١٢٦ حديث: ٢.

[٣] الوسائل ج ١٢ ص ١٢ حديث: ١.