الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠٣ - الثاني في البيع لمن يستعمله في الحرام
عبد الله (عليه السلام): أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال: لا بأس به.
و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال: لا [١].
و عن عمرو بن حريث، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب و الصنم؟ قال: لا [٢].
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن احمد بن محمد بن ابى نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع العصير فيصير خمرا قبل ان يقبض الثمن، فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس، فاما إذا كان عصيرا فلا يباع الا بالنقد [٣].
و عن محمد الحلبي، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما، قال: لا بأس به، تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله و أسحقه [٤].
و ما رواه
في الكافي عن ابن أذينة في الصحيح أو الحسن، قال: كتبت الى ابى عبد الله (عليه السلام): أسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممن يعلم انه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: انما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه [٥].
و عن ابى كهمس، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)- الى ان قال-: ثم قال (عليه السلام): هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا [٦].
و ما رواه
في التهذيب عن رفاعة بن موسى في الصحيح، قال: سئل الصادق (عليه السلام)- و انا حاضر- عن بيع العصير ممن يخمره، قال: حلال. أ لسنا نبيع تمرنا ممن يجعله
[١] الوسائل ج ١٢ ص ١٢٧ حديث: ١.
[٢] الوسائل ج ١٢ ص ١٢٧ حديث: ٢.
[٣] الوسائل ج ١٢ ص ١٦٩ حديث: ١.
[٤] الوسائل ج ١٢ ص ١٦٩ حديث: ٤.
[٥] الوسائل ج ١٢ ص ١٦٩ حديث: ٥.
[٦] الوسائل ج ١٢ ص ١٧٠ حديث: ٦.