الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٢ - (الرابع) في أحكام التقاص و عدم جوازه من الوديعة
على حقه [١].
أقول: لعل معنى احتسابه عند الله سبحانه هبته له أو قصد التصدق به أو إبراء ذمته، فان جميع ذلك احتساب عند الله.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن خضر النخعي، عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده، قال: فان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئا، فإن تركه و لم يستحلفه فهو على حقه [٢].
و عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده إياه فيحلف له يمين صبر ان ليس له عليه شيء؟ قال: لا ليس له ان يطلب منه، و كذلك ان احتسبه عند الله فليس له ان يطلب منه [٣].
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن ابن ابى يعفور، عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لاحق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعى فلا دعوى له. قلت له: و ان كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم، و ان أقام بعد ان استحلفه بالله خمسين قسامة، ما كان له حق و كانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه [٤].
و ما رواه
في الفقيه مرسلا، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)-: من حلف لكم بالله فصدقوه، و من سألكم بالله فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدعى و لا دعوى له [٥].
و ما رواه
المشايخ الثلاثة في الصحيح في بعضها، عن سليمان بن خالد، قال:
[١] الوسائل ج ١٦ ص ٢١٥ حديث: ١.
[٢] نفس المصدر.
[٣] نفس المصدر حديث: ٢.
[٤] الوسائل ج ١٨ ص ١٧٩ حديث: ١ باب: ٩.
[٥] نفس المصدر حديث: ٢.