الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٧ - المسألة الرابعة في تناول الوالد من مال ولده
على (عليه السلام): ان لم يكن الابن وقع عليها.
ثم قال: و في خبر آخر: لا يجوز ان يقع على جارية ابنه إلا بإذنه [١].
(السادس): ما رواه
في الكافي و الفقيه، عن الحسين بن ابى العلاء، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر اليه. قال: فقلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه و آله) للرجل الذي أتاه فقدم أباه، فقال له:
أنت و مالك لأبيك؟ فقال: انما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال: يا رسول الله هذا ابى، و قد ظلمني ميراثي من أمي، فأخبره الأب انه قد أنفقه عليه و على نفسه، فقال:
أنت و مالك لأبيك، و لم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يحبس الأب للابن؟!.
و رواه الصدوق في كتاب معاني الاخبار في الحسن [٢].
(السابع): ما رواه
الشيخ في الموثق عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أ يحج الرجل من مال ابنه و هو صغير؟ قال: نعم. قلت: يحج حجة الإسلام و ينفق منه؟ قال: نعم، بالمعروف. ثم قال: نعم، يحج منه و ينفق منه، ان مال الولد للوالد، و ليس للولد ان يأخذ من مال والده إلا بإذنه [٣].
(الثامن): ما رواه
عن الحسين بن علوان، عن زيد بن على، عن آبائه- (عليهم السلام)- قال: انى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) رجل فقال: يا رسول الله، ان ابى عمد الى مملوك لي، فأعتقه كهيأة المضرة لي، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): أنت و مالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانته، يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً، وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ، وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشٰاءُ عَقِيماً. جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك من مالك و بدنك، و ليس لك ان تتناول من ماله و لا من بدنه شيئا إلا بإذنه [٤].
[١] الوسائل ج ١٤ ص ٥٤٤ حديث: ٦ و ٧.
[٢] الوسائل ج ١٢ ص ١٩٧ حديث: ٨.
[٣] الوسائل ج ١٢ ص ١٩٥- ١٩٦ حديث: ٤.
[٤] الوسائل ج ١٦ ص ٧٨ حديث: ١ باب: ٦٧ من أبواب العتق.