الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٦ - المسألة الرابعة في تناول الوالد من مال ولده
عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا، الا ان يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف، و لا يصلح للولد ان يأخذ من مال والده شيئا، إلا بإذن والده [١].
و رواه الحميري
في قرب الاسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر، الا انه قال: لا، إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر [٢].
(الثالث): ما رواه
في الكافي و التهذيب في الصحيح عن أبي حمزة الثمالي، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لرجل: أنت و مالك لأبيك. ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): ما أحب ان يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج اليه مما لا بد منه، ان الله عز و جل لا يحب الفساد [٣].
(الرابع): ما رواه
في الكافي عن ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون لولده مال، فأحب أن يأخذ منه، قال: فليأخذ. و ان كانت امه حية فما أحب ان تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها [٤].
(الخامس): ما رواه
في الكافي و التهذيب، عن محمد بن مسلم، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه، قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف.
و قال: في كتاب على (عليه السلام): ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه، و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، و له ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها. و ذكر ان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال لرجل: أنت و مالك لأبيك [٥].
و رواه
الصدوق عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن ابى جعفر (عليه السلام) في كتاب
[١] الوسائل ج ١٢ ص ١٩٦ حديث: ٦.
[٢] الوسائل ج ١٢ ص ١٩٦ حديث: ٦.
[٣] الوسائل ج ١٢ ص ١٩٥ حديث: ٢.
[٤] الوسائل ج ١٢ ص ١٩٦ حديث: ٧.
[٥] الوسائل ج ١٢ ص ١٩٤- ١٩٥ حديث: ١.