الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠٨ - المسألة الثانية في الغناء
و استماعهن نفاق [١].
و عن نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المغنية ملعونة.
ملعون من أكل كسبها [٢].
و روى في الفقيه مرسلا، قال: روى «ان أجر المغني و المغنية سحت» [٣].
و عن إبراهيم بن ابى البلاد قال اوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات ان نبيعهن و نحمل ثمنهن الى ابى الحسن (عليه السلام) قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة الف درهم و حملت الثمن اليه. فقلت له. ان مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر، قد اوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات، و حمل الثمن إليك، و قد فعلت و بعتهن و هذا الثمن ثلاثمأة الف درهم. فقال: لا حاجة لي فيه، ان هذا سحت، تعليمهن كفر، و الاستماع منهن نفاق، و ثمنهن سحت [٤].
و التقريب في هذه الاخبار، انه لو كان الغناء جائزا و حلالا، بل مستحبا- كما هو ظاهر كلامهم في نحو القرآن و الأدعية و المناجاة، و انما يحرم بسبب ما يعرض له من المحرمات الخارجة، كما ادعوه- فكيف يتم الحكم بتحريم سماعه و تحريم ثمن المغنية، و ان تعليمه كفر. و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لكل ذي عقل و روية، لا ينكره الأمن قابل بالصدود أو الاستكبار عن الحق بالكلية.
هذا و اما الاخبار التي استند إليها الخصم في المقام، فمنها: ما رواه
في الكافي عن ابى بصير- و هو يحيى بن القاسم، بقرينة رواية على عنه- قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إذا قرأت القرآن فرفعت به صوتي جائني الشيطان، فقال: إنما ترائي بهذا
[١] الكافي ج ٥ ص ١٢٠ حديث: ٥.
[٢] الكافي ج ٥ ص ١٢٠ حديث: ٦.
[٣] من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ١٠٥ حديث: ٤٣٦.
[٤] الكافي ج ٥ ص ١٢٠ حديث: ٧.