الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٧ - الفصل الرابع في التوابع
و الخصوص فيمكن لارتفاع التعارض القول بتضاعف الفداء حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف و ضعفهما ينجبر بعمل الأصحاب بهما، و حينئذ فما عن ابن إدريس من الحكم بالتضاعف مطلقا حتى في البدنة غير صحيح، و لا يمكن التمسك عند الشك في التضاعف و عدمه فيما إذا بلغ البدنة بوجود النص، نعم إذا وجب للمحرم في الحرم قيمة البدنة ففقدها فلا يسقط عنه تضاعف القيمة و كذا إذا وجب عليه الأرش بجناية أو غيرها فلا يسقط الأرش بل عليه الأرش و الفداء. و كلما تكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه و عن الأستاد حفظه الله: إن قيل: كيف يمكن تصوير هذا الحكم و هو تكرار الكفارة في قتل الصيد إذا تكرر نسيانا أو سهوا مع أن ظاهر الآية و هو قوله تعالى وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ حصر الحكم و هو الكفارة للعامد دون غيره، قال صاحب الجواهر: و لو أن في الواقع يرجع القيد و هو التعمد إلى العود فيجب التكرار مع تكرره و لو عمدا، و لذا قال الماتن: و قيل تتكرر و لكن يجب رجوع القيد و هو التعمد إلى الانتقام فلا يجب في تكراره تكرار الفداء للإجماع و لذا قال الماتن: و الأول أشهر و هو الحجة بعد العموم كتابا و سنة. و عن الأستاد حفظه الله: و ما ذهب إليه صاحب الجواهر، و هو إبقاء قيد العمد في الآية و مع ذلك الحكم بتكرار الكفارة للناسي أيضا غير سديد. اللهم إلا أن يقال بوجود الإجماع و الأخبار على أن القيد و هو العمد يرجع إلى الانتقام لا أنه يرجع إلى الجزاء، و لكن إن أسقطنا القيد و هو العمد فلا مانع من الحكم بلزوم تكرار الكفارة للنسيان و الخطا و غيرهما، و إذا ثبت ذلك تتكرر الكفارة بتكرر القتل و هذا نظير قول القائل للمفطر في يوم رمضان إطعام ستين مسكينا، فعليه إن تكرر الإفطار تكرر الإطعام فكذلك هنا تتكرر الكفارة بخلاف العامد لظهور قوله تعالى وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ في أن الجزاء مع العود انتقام الله تعالى في مقابل جزاء الابتداء من الفدية، و مرجعه إلى أن الجزاء للتكفير لا للعقوبة، هذا مضافا إلى ما في النصوص من التصريح بكون المراد من الآية ذلك، عن معاوية بن عمار[١] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محل، و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد) عن أحمد بن محمد[٢] قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو عمد أو خطأ أهم فيه سواء، قال: لا: قال: فقلت: جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة هو محرم قال: عليه الكفارة) و عن البزنطي[٣] سأل الرضا عليه السلام عن المحرم يصيبه الصيد بجهالة قال: عليه كفارة، قلت فإن أصابه خطأ قال: و أي شيء الخطأ عندك قلت: ترى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى. قال: نعم هذا الخطأ و عليه الكفارة) هذا كله في أصل لزوم الكفارة، و عدم الفرق بين العامد و الجاهل و غيرهما مؤيدا بالإجماع حتى المذاهب الأربعة و أما تكرر الكفارة بتكرره و حكم العامد
[١] الوسائل الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد، ح( ١).
[٢] الوسائل الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد، ح( ٣).
[٣] الوسائل الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد، ح( ٢)