الإحصار و الصد
(١)
سبب التأليف
١ ص
(٢)
معنى الحج لغة و اصطلاحا
٢ ص
(٣)
أهمية الحج من الناحية الاجتماعية
٢ ص
(٤)
أهمية الحج من الناحية المعنوية و الدينية
٣ ص
(٥)
أهمية الحج من الناحية الاقتصادية
٤ ص
(٦)
فضيلة الحج
٤ ص
(٧)
أول من نادى للحج
٦ ص
(٨)
أسلوب أئمة الإسلام عليهم السلام في توضيح أحكام الحج
٦ ص
(٩)
كتاب الحج
٥ ص
(١٠)
الركن الثالث في اللواحق
٥ ص
(١١)
الأول في الإحصار و الصد
٥ ص
(١٢)
في الفرق بين الحصر و الصد
٥ ص
(١٣)
أحكام المصدود
٦ ص
(١٤)
فروع
١٩ ص
(١٥)
الأول إذا حبس بدين
١٩ ص
(١٦)
الفرع الثاني
٢٠ ص
(١٧)
الفرع الثالث
٢١ ص
(١٨)
فائدة
٢٢ ص
(١٩)
الفرع الرابع
٢٢ ص
(٢٠)
الفرع الخامس
٢٤ ص
(٢١)
في أحكام المحصور
٢٧ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في أحكام الصيد
٥٣ ص
(٢٣)
الأول الصيد
٥٤ ص
(٢٤)
فالأول منهما ما لا يتعلق به كفارة
٥٤ ص
(٢٥)
الثاني ما يتعلق به الكفارة
٦٥ ص
(٢٦)
الأول ما لكفارته بدل
٦٥ ص
(٢٧)
الأول النعامة
٦٥ ص
(٢٨)
الثاني البقرة الوحشية و الحمار الوحشي
٧٣ ص
(٢٩)
الثالث في قتل الظبي شاة
٧٥ ص
(٣٠)
الرابع في كسر بيض النعام
٧٧ ص
(٣١)
الخامس في كسر بيض القطاة و القبج
٨٠ ص
(٣٢)
الثاني فيما لا بدل له على الخصوص
٨٢ ص
(٣٣)
الأول الحمام
٨٢ ص
(٣٤)
الثاني في كل واحد من القطاة و الحجل و الدراج
٩٢ ص
(٣٥)
الثالث في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع
٩٢ ص
(٣٦)
الرابع في كل واحد من العصفور و القبرة و الصعوة
٩٢ ص
(٣٧)
الخامس في قتل الجرادة
٩٣ ص
(٣٨)
فروع خمسة
٩٨ ص
(٣٩)
الأول
٩٨ ص
(٤٠)
الثاني
٩٨ ص
(٤١)
الثالث
٩٨ ص
(٤٢)
الرابع
٩٩ ص
(٤٣)
الخامس
١٠٠ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في موجبات الضمان
١٠١ ص
(٤٥)
أما المباشرة
١٠١ ص
(٤٦)
الموجب الثاني اليد
١٠٧ ص
(٤٧)
الموجب الثالث السبب
١١٤ ص
(٤٨)
الاولى
١١٤ ص
(٤٩)
الثانية
١١٥ ص
(٥٠)
الثالثة
١١٦ ص
(٥١)
الرابعة
١١٧ ص
(٥٢)
الخامسة
١١٧ ص
(٥٣)
السادسة
١١٨ ص
(٥٤)
السابعة
١١٨ ص
(٥٥)
الثامنة
١١٨ ص
(٥٦)
التاسعة
١١٩ ص
(٥٧)
العاشرة
١١٩ ص
(٥٨)
الحادية عشر
١٢٠ ص
(٥٩)
الفصل الثالث في صيد الحرم
١٢٠ ص
(٦٠)
الفصل الرابع في التوابع
١٣٣ ص
(٦١)
المقصد الثالث في باقي المحظورات
١٥٠ ص
(٦٢)
الأول الاستمتاع بالنساء
١٥٠ ص
(٦٣)
تفريع
١٦٢ ص
(٦٤)
كتاب العمرة
١٦٦ ص
(٦٥)
الأول الكلام في صورتها
١٦٦ ص
(٦٦)
الثاني في شرائط وجوبها
١٦٨ ص
(٦٧)
الثالث في أفعالها
١٧٠ ص
(٦٨)
الرابع في أقسامها
١٧٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص

الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٨ - فالأول منهما ما لا يتعلق به كفارة

الكفارة في قتله و لو استأنس عارضا فصحيح، و لكن البحث فيما تولد و استأنس ذاتا و أما إذا كان ممتنعا بالذات و استأنس بالعرض فلا، فالصحيح عند الأستاد (لو قيل يراعى الاسم و كان ممتنعا فقتله حرام و إلا فلا). قال المحقق صاحب الشرائع: و لا بأس بقتل الأفعى و العقرب و الفأرة و مقتضى ظاهر العبارة هنا عدم حرمة قتلهن و عدم وجوب الكفارة فيهن، خلافا للفرع السابق الذي يمكن القول بحرمة قتلهن لما سمعت في صحيح معاوية بن عمار[١] عن الصادق عليه السلام (إذا أحرمت فاتق الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة) الذي يكون ظاهرا في جواز قتل المستثنى مطلقا و لو لم يردك، نعم في بعض الروايات جواز القتل يكون مقيدا بصورة الإرادة كقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز[٢] (كلما خاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتله، و إن لم يردك فلا ترده) و في خبر ابن عمار[٣] (و الحية إن أرادتك فاقتلها، و إن لم تردك فلا تردها) و لأجل ذلك وقع الكلام في أنه هل يمكن تقييد إطلاق النهي عن قتل الدواب الذي هو كالصريح في بعض النصوص السابقة بغير السباع أم لا يمكن التقييد بغيرهن بل لا بد و أن يبقى الإطلاق على حاله و القول بحرمة قتلهن إلا مع الإرادة، و لكن التدبر فيها أجمع يقتضي جواز القتل في هذه الثلاثة لأن قتلها مطلوب رأسا لأن الفأرة هي التي توهي السقا و تضرم أهل البيت، و أما العقرب فإن نبي الله مد يده إلى الجحر فلسعته عقرب فقال رسول الله صلى الله عليه و آله لعنك الله لا برا تدعينه و لا فاجرا، بخلاف السباع الذي لا يكون في قتلهن مطلوبية فلا بد حينئذ من الجمع بين ما أمر بقتله مطلقا أراد أم لم يرد و بين ما لم يرد بحمل الثاني على الكراهة و الجواز في الأول. قال المحقق صاحب الشرائع: و برمي الحدأة و الغراب رميا و عن الأستاد حفظه الله: و مقتضى قول الصادق عليه السلام: (إذا أحرمت فاتق الدواب كلها) لزوم الاجتناب عن رميهما أيضا، و لكن استثني من عمومها الحدأة و الغراب كما استثني منها غيرهما، هذا مما لا إشكال فيه و لا كلام إنما الكلام في أن الاستثناء هل هو يشمل الرمي دون القتل أو هو أعم من القتل و الرمي؟ ظاهر النصوص المزبورة جواز رميهما لا قتلهما إلا إذا اتفق إفضاء الرمي إلى القتل، خلافا للمحكي عن المبسوط فجوز قتلهما، بل يظهر منه الإجماع عليه، ثم جواز الرمي الذي يمكن إفضائه إلى القتل هل هو مقيد بكونه عن ظهر البعير كما ذكر في صحيح معاوية بن عمار[٤] عن أبي عبد الله عليه السلام (و ارم الغراب و الحدأة رميا عن ظهر بعيرك) أم هو أعم منه و من غيره، مقتضى اختيار الأستاد حفظه الله و ظاهر المتن و غيره العموم، و ربما يؤيده ما سمعته في خبر محمد بن فضيل‌[٥] (لا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة) و في خبر حنان بن سدير[٦] (و الغراب الأبقع ترميه) بل عن الشيخ تقييد جواز الرمي للغراب و الحدأة بالمحرم و ذلك لانصراف الآية و الرواية عنده بما عدا المحرم من الصيد، خلافا للأستاد حفظه الله حيث خص الصيد بالمحلل، فيمكن استثناء ما كان قتله حراما بمعونة الروايات، ثم هل هما ضربان‌


[١] الوسائل الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام، ح( ٢).

[٢] الوسائل الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام، ح( ١).

[٣] الوسائل الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام، ح( ٢).

[٤] الوسائل الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام، ح( ٢).

[٥] الوسائل الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام، ح( ١٠).

[٦] الوسائل الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام، ح ١١