الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٣
في الآية عن سليمان بن مهران و في حديث أنه قال[١] لأبي عبد الله عليه السلام: كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج؟ قال: ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين، ألا تسمع قول الله عز و جل لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ و عن صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده و لا إشكال في أن التقصير يكفي في العمرة المفردة إن قام القرينة من إجماع أو غيره على أنه يختص بالحج، و إلا ففي العمرة المفردة يكفي التقصير أيضا لكن الأفضل الحلق و الله العالم. و عن صاحب الشرائع: فإذا أتى بطواف النساء حل له النساء فهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من امرأة و خصي و صبي خلافا لما سمعته سابقا من ظاهر العماني من عدم الوجوب فيها و نقل الشهيد في الدروس عن الجعفي أنه حكم بسقوط طواف النساء في العمرة المفردة و قد مر الكلام فيه مفصلا. و هذا لا ريب فيه و لا إشكال بعد ما كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل[٢] يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء و العمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء و أما التي يتمتع بهما إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر يطوف و يسعى و يحلق، قال: و لا بد له بعد الحلق من طواف آخر[٣]. و عن الأستاد حفظه الله: و هذا مطلق و بإطلاقه يشمل المعتمر بعمرة التمتع و غيرها و ليكن يقيد إطلاقه بحديث محمد بن عيسى المتقدم فينحصر طواف النساء وجوبه في العمرة المبتولة. عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام[٤]: يقول إذا قدم المعتمر مكة و طاف و سعى فان شاء فليمض على راحلته و ليلحق بأهله. و عن الأستاد حفظه الله: و قد حملوها بمعونة الروايات السابقة على أنه طاف و سعى و حل له كل شيء فهو حل لركوب على راحلته و الإلحاق بأهله. عن أبي بصير[٥] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة المبتولة يطوف بالبيت و بالصفا و المروة ثم يحل، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل. و هذا كسابقه لا بد و أن يحمل على غير ظاهره. و لذا حمل صاحب الوسائل على غيره و قال: المراد بالطواف هنا طواف العمرة و طواف النساء لما مضى و يأتي هنا و في أحاديث العمرة. أنه قال لإبراهيم بن عبد الحميد[٦] يسأل له أبا الحسن موسى عليه السلام عن العمرة المفردة على صاحبها طواف
[١] الوسائل الباب ٨٢ من أبواب الطواف، ح( ١).
[٢] الوسائل الباب ٨٢ من أبواب الطواف، ح( ١).
[٣] الوسائل الباب ٨٢ من أبواب الطواف، ح( ٢).
[٤] الوسائل الباب ٨٢ من أبواب الطواف، ح( ٣).
[٥] الوسائل الباب ٨٢ من أبواب الطواف، ح( ٤).
[٦] الوسائل الباب ٨٢ من أبواب الطواف، ح ٥