الإحصار و الصد
(١)
سبب التأليف
١ ص
(٢)
معنى الحج لغة و اصطلاحا
٢ ص
(٣)
أهمية الحج من الناحية الاجتماعية
٢ ص
(٤)
أهمية الحج من الناحية المعنوية و الدينية
٣ ص
(٥)
أهمية الحج من الناحية الاقتصادية
٤ ص
(٦)
فضيلة الحج
٤ ص
(٧)
أول من نادى للحج
٦ ص
(٨)
أسلوب أئمة الإسلام عليهم السلام في توضيح أحكام الحج
٦ ص
(٩)
كتاب الحج
٥ ص
(١٠)
الركن الثالث في اللواحق
٥ ص
(١١)
الأول في الإحصار و الصد
٥ ص
(١٢)
في الفرق بين الحصر و الصد
٥ ص
(١٣)
أحكام المصدود
٦ ص
(١٤)
فروع
١٩ ص
(١٥)
الأول إذا حبس بدين
١٩ ص
(١٦)
الفرع الثاني
٢٠ ص
(١٧)
الفرع الثالث
٢١ ص
(١٨)
فائدة
٢٢ ص
(١٩)
الفرع الرابع
٢٢ ص
(٢٠)
الفرع الخامس
٢٤ ص
(٢١)
في أحكام المحصور
٢٧ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في أحكام الصيد
٥٣ ص
(٢٣)
الأول الصيد
٥٤ ص
(٢٤)
فالأول منهما ما لا يتعلق به كفارة
٥٤ ص
(٢٥)
الثاني ما يتعلق به الكفارة
٦٥ ص
(٢٦)
الأول ما لكفارته بدل
٦٥ ص
(٢٧)
الأول النعامة
٦٥ ص
(٢٨)
الثاني البقرة الوحشية و الحمار الوحشي
٧٣ ص
(٢٩)
الثالث في قتل الظبي شاة
٧٥ ص
(٣٠)
الرابع في كسر بيض النعام
٧٧ ص
(٣١)
الخامس في كسر بيض القطاة و القبج
٨٠ ص
(٣٢)
الثاني فيما لا بدل له على الخصوص
٨٢ ص
(٣٣)
الأول الحمام
٨٢ ص
(٣٤)
الثاني في كل واحد من القطاة و الحجل و الدراج
٩٢ ص
(٣٥)
الثالث في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع
٩٢ ص
(٣٦)
الرابع في كل واحد من العصفور و القبرة و الصعوة
٩٢ ص
(٣٧)
الخامس في قتل الجرادة
٩٣ ص
(٣٨)
فروع خمسة
٩٨ ص
(٣٩)
الأول
٩٨ ص
(٤٠)
الثاني
٩٨ ص
(٤١)
الثالث
٩٨ ص
(٤٢)
الرابع
٩٩ ص
(٤٣)
الخامس
١٠٠ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في موجبات الضمان
١٠١ ص
(٤٥)
أما المباشرة
١٠١ ص
(٤٦)
الموجب الثاني اليد
١٠٧ ص
(٤٧)
الموجب الثالث السبب
١١٤ ص
(٤٨)
الاولى
١١٤ ص
(٤٩)
الثانية
١١٥ ص
(٥٠)
الثالثة
١١٦ ص
(٥١)
الرابعة
١١٧ ص
(٥٢)
الخامسة
١١٧ ص
(٥٣)
السادسة
١١٨ ص
(٥٤)
السابعة
١١٨ ص
(٥٥)
الثامنة
١١٨ ص
(٥٦)
التاسعة
١١٩ ص
(٥٧)
العاشرة
١١٩ ص
(٥٨)
الحادية عشر
١٢٠ ص
(٥٩)
الفصل الثالث في صيد الحرم
١٢٠ ص
(٦٠)
الفصل الرابع في التوابع
١٣٣ ص
(٦١)
المقصد الثالث في باقي المحظورات
١٥٠ ص
(٦٢)
الأول الاستمتاع بالنساء
١٥٠ ص
(٦٣)
تفريع
١٦٢ ص
(٦٤)
كتاب العمرة
١٦٦ ص
(٦٥)
الأول الكلام في صورتها
١٦٦ ص
(٦٦)
الثاني في شرائط وجوبها
١٦٨ ص
(٦٧)
الثالث في أفعالها
١٧٠ ص
(٦٨)
الرابع في أقسامها
١٧٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص

الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٩ - العاشرة

التاسعة:

لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شي‌ء أو أخذه جارح ضمن‌ و عن الأستاد حفظه الله: لا يشمل هذا حمام الحرم، لخروجها عن هذا الحكم و إنما الحكم فيه عدم وجوب الضمان للنافر إن لم تعد، بل الحكم راجع إلى من نفر صيدا و تلف بمصادمته فعليه ضمانه، أو أخذه جارح ضمنه، و مفهومه لو عاد إلى وكره أو استقر بعد ذلك لم يضمن، و كذا إذا سكن في غير ما نفره لم يضمن و لو تلف، إذا لم يستند التلف إلى ما سكن فيه لزوال السبب، و إن استند إليه ضمن كل ذلك للتسبيب. إنما الكلام لو نفر صيدا و لم يعلم حاله بعد نفره، فعن المدارك: عدم وجوب الضمان عليه، خلافا لما قلنا سابقا من أنه إذا رمى صيدا فغاب و لم يعلم حاله فعليه ضمانه، و عن بعض يحتمل ضمانه، و عن الأستاد حفظه الله: مقتضى الأصل هو عدم وجوب الضمان عليه، و لو قلنا به هناك فهو للإصابة و لم يعلم حاله بعد الإصابة بخلافه هنا الذي لم يقع الإصابة، و أما لو تلف بعد النفر بآفة سماوي فعن الأستاد: الحكم بعدم الضمان عليه لعدم صدق التسبيب على هذا النوع من التلف، و لكن عن المدارك: فيه وجهان: من عدم صدق التسبيب على هذا النوع من التلف فلا يجب عليه الضمان، و من أن مقتضى النص وجوب الرد بعد النفر إلى مكانه و إذا تلف و لو بآفة سماوي يصدق عدم العود عليه فلذلك يجب عليه ضمانه، و عن الأستاد حفظه الله: تارة تلفه يرجع إلى نفره، و أخرى إلى مسألة اليد و مقتضى النص هو الثاني، عن علي بن جعفر عليه السلام قال: سألت أخي موسى عليه السلام: عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها، قال: عليه أن يردها، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به) إن قلنا: وجوب التصدق عليه يرجع الى نفره من الحرم فعليه لا يمكن الحكم بوجوب الفداء عليه في كل نفر، بل الفداء يجب إن كان النفر من الحرم إلا أن يعود، فإذن يغاير النص مع الفرض إذ الفرض هو النفر و النص هو اليد، و إن قلنا: وجوبه عليه يرجع إلى اليد كأن حبس صيدا و مات فيه و لو بتلف سماوي ليضمن فيشمل مورد النص و لكن هذا خلاف الفرض إذ هو في النفر دون اليد فينحصر وجوب الضمان في صدق التسبيب بعد النفر و وقوع المصادمة فعليه ضمانه و إلا فلا، نعم إن شك في أصل نفره فالأصل عدم ضمانه لأن الشبهة موضوعية.

العاشرة:

لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن‌ و مثله لو أراد تخصيص الصيد من فم هرة أو من سبع أو من شق جدار فهلك ضمن، و عن الأستاد حفظه الله: مقتضى النص وجوب الضمان عليه من دون أن يكون الفرق في ذلك بين إتلافه أو تلفه في نفسه و إن كان الظاهر من قوله (فهلك) صيرورته سببا للقتل و لو لم يقصد قتله، بل من باب الإحسان أراد تخليصه لصدق قتل الصيد و لو خطأ، فهو كالطبيب الذي أراد أن يعالج مريضا أو يداويه فمات في يده، أو كالتظليل الذي لا ينافي الضمان كل هذا لعدم انطباق صدق قاعدة الإحسان هنا، نعم إن لم يمكن استناد تلفه إلى تخليصه لم يجب عليه ضمانه، و يمكن أن يقال بالقطع بعدم الضمان، لان تخليصه مباح و إحسان محض، و ينطق عليه قوله تعالى‌ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‌ هذا مع أن المتيقن من الضمان في النص وضع اليد عليه مع العدوان دون غيره، عن حفص البختري‌[١] عن أبي عبد الله عليه السلام: (فيمن أصاب طيرا في الحرم، قال إن كان مستوي الجناح فليخل عنه، و إن كان غير مستو فنتفه و أطعمه و أسقاه، فإذا استوى جناحاه خلى عنه) لعدم إمكان إثبات الضمان أو عدمه به لعدم‌


[١] الوسائل الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد، ح ١