تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٥
[ ٢٢٣٨٨ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن ثمن الخمر؟ قال : اهدي إلى رسول الله ٩ راوية خمر بعد ما حرمت الخمر ، فأمر بها أن تباع ، فلما أن مر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله ٩ من خلفه : يا صاحب الراوية ان الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها ، فأمر بها فصبت في الصعيد ، فقال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت [١].
[ ٢٢٣٨٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبدالله ٧ : من أكل السحت ثمن الخمر ، ونهى عن ثمن الكلب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٢] ، وفي الاطعمة والاشربة [٣] إن شاء الله.
٥٦ ـ باب تحريم بيع الفقاع
[ ٢٢٣٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٣٥ / ٥٩٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
[١] فيه النسخ فبل الفعل ( منه قده ).
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الباب ٥ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في البابين ٥٦ ، ٥٧ ، وفي البابين ٢ ، ٦ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الباب ٢٨ ، وفي الحديثين ٣ ، ٥ من الباب ٣٤ من أبواب الأشربة المحرمة.
الباب ٥٦
فيه حديثان
[١] الكافي ٦ : ٤٢٣ / ١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرمة.