تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣
٥٥ ـ باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة
على شربها ، فإن باع تصدق بالثمن
[ ٢٢٣٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا ، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه ، قال : لا يصلح ثمنه.
ثم قال : إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله ٩ راويتين من خمر ، فأمر بهما رسول الله ٩ فاهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها.
ثم قال أبو عبدالله ٧ : ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ ، وعن صفوان وفضالة عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ مثله [١].
[ ٢٢٣٨٤ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عن أبي أيوب قال : قلت لابي عبدالله عليه
الباب ٥٥
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٣٠ / ٢.
[١] التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠١.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣١ / ٧.