مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٧٠ - الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها

نعم في المسالك كما في غيرها: إن له أن يظلل عليه موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة من ثوب و بارية و نحوها لا بناء دكة إلا مع سعة الطريق بحيث لا يتضرر به المارة اصلا فيتجه الجواز. و قد اورد عليه: بعدم الفرق بينهما في صورة الضرر، و قد يدفع: بأن ظاهرهما بل صريحهما عدم الفرق بينهما أيضا في صورتي الضرر و عدمه و إن كان توقع الضرر في البناء اقرب منه في التظليل عادة و لعله لذلك اختلفت عبارة المسالك في صورتي الضرر و عدمه و إن كان مؤداهما عند التأمل واحدا فرقا بين التظليل و البناء بجواز الأول إلا مع العلم بعدم الضرر نظرا إلى الغالب في الجانبين إلا إن ذلك لا يخلو من تأمل.

و عن المبسوط: إنه إذا سبق إلى موضع كان أحق به من غيره لأنه بذلك جرت عادة اهل الامصار يفعلون ذلك و لا ينكره احد غير إنه لا يجوز أن يبني دكة و لا ينصب مستندا. و فيه: إن الأصل و السيرة يقتضيان جواز سائر وجوه الانتفاع في جميع المنافع المشتركة التي قصدها المحيي باحيائه أو الواقف بوقفه أو المسبل بتسبيله من غير فرق في ذلك ما يدوم اثر التصرف فيه كالبناء و نحوه مما كان الغالب فيه الدوام و بين ما لا يدوم مع كون المفروض عدم اخراجه بذلك عما اعد له، فعلى هذا لو بنى بعض الطريق بالآجر على وجه لا يخرج بذلك البناء عن اصل الاستطراق لم يكن في ذلك بأس و إن كان من عزمه الاستئثار به لو جلس عليه و الحالة إنه غير مضر بالمارة على حد وضع البساط و نحوه و كذا الكلام في السقف، و ثبوت حق الاستطراق غير مناف لذلك بعد قيام الاجماع على جواز الانتفاع بغير المضر بالمارة، و حينئذ لم يكن للمستطرق اختيار هذه القطعة بخصوصها لاستطراقه مع وجود غيرها مما يصلح له لأن الذي ثبت له إنما هو حق الاستطراق في المجموع لا في كل جزء جزء، و من ثمّ لم يكن له ازعاج الجالس غير المضر بالطريق و قد جرت السيرة بوضع القمامة و غيرها في الطرقات إذا لم تضر بالمستطرقين من جهة وجود ما يصلح لاستطراقهم و اشتراك الناس فيها غير مناف لذلك بعد كون الاشتراك الثابت على هذا النحو المزبور بل لعل ذلك من المؤكدات له، و من ذلك الانتفاع بالمساجد في غير العبادة مع عدم المزاحمة لأهل المنفعة المقصودة، و دعوى حرمة الانتفاع بغيرها إلا ما جرت السيرة عليه دعوى لا حاصل لها بعد كون المعلوم الجواز على وجه الكلية لا في خصوص افراد من الانتفاع بخصوصها بل الظاهر من كلمات الاصحاب بل لعله هو الصريح من عباراتهم إن المدار في ذلك إنما هو على تضرر ذوي المنفعة المقصودة و عدمه، و مع ذلك كله قد يقال: بأنه لا عموم في السيرة الفعلية على وجه يستفاد منه هذه الكلية الشاملة لبناء الدكة و نحوها فالاستدلال بها عليها بهذا المعنى في غير محله، و دعوى حصول العلم بها من تتبع الموارد المعلوم جوازها اثباتها على مدعيها على إنه من الاستقراء المعلوم امتناعه، كما إن أصالة الجواز على وجه يستفاد منها الكلية المزبورة