مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٦٠ - الطرف الثاني في كيفية الإحياء

و إنما المؤثر في صدقه عرفا إنما هو مجرد اجراء الماء اليها فعلا أو قوة، و المرز و المسناة إنما هما لتميز قدر الإحياء عن غيره في نضره لا لتوقف صدق الإحياء عليه عرفا كما هو واضح.

نعم قد يضم إلى ذلك تسوية الأرض بطم الحفر التي فيها و ازالة الارتفاع من المرتفع و حراثتها بتليين ترابها فإن لم يتيسر ذلك إلا بماء يساق اليها فالظاهر إنه لا بد منه، و مع ذلك فلا يخلو من تأمل لأن الزراعة استيفاء منفعة الأرض و استيفاء المنفعة خارج عن حد الإحياء لأنه عبارة عن تهيئها و استعدادها للزراعة. نعم تمامية الانتفاع للزراعة متوقفة على ذلك عادة.

هذا يمكن أن يقال: إن مراد المصنف و من عبر بعبارته و غيرهم ممن ازاد ذكر بعض الاجزاء كالعلامة في التذكرة و ذكر سوق الماء إن المراد منه إنما هو الجزء الاخير من العلة التامة و عليه فلا بد من وجود باقي الاجزاء قبله كما هو واضح و إلى ذلك يرجع قول المصنف (و لو غرس ارضا فنبت فيها الغرس و ساق اليها الماء تحقق الإحياء و كذا لو كانت مستأجمة فعضد شجرها و اصلحها و كذا لو قطع عنها الماء الغالب و هيأها للعمارة فإن العادة قاضية بتسمية ذلك كله احياء لأنه اخرجها بذلك إلى الانتفاع الذي هو ضد الموات) فيعتبر فيه الغرس و نباته و سوق الماء اليه باعتبار ما ذكره من تهيئتها للمنافع المذكورة التي منها اتخاذها بستانا المعتبر فيها الغرس و نباته و سوق الماء اليه كما هو ظاهر المتن و نحوه، و إن كان اعتبار النبات في صدق الإحياء لا يخلو من تأمل.

كما أن اعتبار الغرس كذلك و إن صدق البستان متوقف على تحققهما عرفا إلا إنه غير قاض بتوقف الملك على ذلك عرفا لما عرفت من إنه معلق على صدق الإحياء المتحقق بسوق الماء اليها المخرج لها بذلك عن العطلية عرفا بل لغة.

و في المسالك كما عن غيرها إنه قد اختلفت عبارات الفقهاء فيما يتحقق به الإحياء لهذه المنفعة و المصنف فيها احد امور أما غرسها بالفعل مع ثبات الغرس و سوق الماء اليها و أما عضد شجرها و اصلاحها بإزالة الأصول و تسوية الأرض إن كانت مستأجمة أو يقطع المياه الغالبة عليها و تهيئها للعمارة و ظاهره إن كل واحد من هذه الثلاثة كاف في الإحياء محتجا بدلالة العرف عليه و إنما اعتبر غرس الاشجار و نباتها لأن اسم البستان لا يقع على الأرض المهيأة له قبل الغرس بخلاف المزرعة فإنها تقع على الأرض قبل الزراعة و لأن الغرس يدوم فالحق ببناء الدار و الزرع بخلافه و يشكل بأن قصد الغرس اعم من جعله بستانا و لا يلزم من توقف اسم البستان على الشجر توقف غيره، و لا يخفى عليك ما في ذلك كله مع إن عبارة المصنف ظاهرة في أن قطع الاشجار أو المياه سبب مستقل في الإحياء للزراعة أو الغرس أو غيرها كاتخاذها دار أو حظيرة أو نحوهما، و مع توجه المنع إلى