مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٨ - الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم

عاصيا بالاحياء المذكور، اللهم الا أن يقال: إن حصول العصيان غير مناف لترتب بعض الاحكام على فعله على نحو ترتب النسب و نحوه على الوطء بالحيض و إن كان الوطء معصية.

هذا كله مع الحضور و أما مع الغيبة فصريح المتن كما عن بعض كتب العلامة (فإن كان الامام (ع) غائبا كان المحيي احق بها ما دام قائما بعمارتها فلو تركها فبادت آثارها و احياها غيره ملكها و مع ظهور الامام (ع) يكون له رفع يده عنها) و على هذا النحو من التفصيل جرت كثير من العبارات تبعا للشيخ في المبسوط، و كونها مع إنها لا دليل عليها لا تخلو ظاهرا من تنافي بين قوله: كان المحيي احق بها. المشعر بعدم الملكية و بين قوله ثانيا: ملكها. المشعر بالملك الذي هو غير الحقية الا إن يراد بملكية الثاني في زمن الغيبة انما هو ملكية التصرف بمعنى الاختصاص كالمحيي الاول، و عن الفاضل التصريح بذلك لعدم الفرق بينهما بعد اشتراكهما في عدم الاذن بالاحياء.

و دعوى حصولها للثاني دون الاول تحكم محض كالتزام الملكية الحقيقة للثاني من غير أن يكون مأذونا بذلك دون الاول مع إن الاذن العامة شاملة لهما على نحو واحد الا إن المختار أنها لا تفيد سوى الاختصاص لهما على نحو واحد و لو قلنا بافادتها الملك ذلك لهما على نهج واحد، و في المسالك قال: و إن كان غائبا لم يملكها المحيي في زمن الغيبة ملكا تاما لأن الامام بعد ظهوره أن يرفع يده عنها، و لو ملكها ملكا تاما لم يكن له (ع) أن يرفع يده عنها و لكنه يكون في حال الغيبة احق بها من غيره ما دام قائما بعمارتها فإن تركها فماتت فاحياها غيره ملكها ملكا غير تام فاذا ظهر (ع) كان له أن يرفع يده عنها سواء وجدها في يد الاول او الثاني، و مستنده ذلك هو الاخبار السابقة مع إنها قاصرة عن افادته. انتهى.

و قد اورد عليه بعض الاساطين: بأن مقتضى ذلك عدم جواز التصرف فيها ببيع و نحوه مما يمكن القطع بخلافه و لو من السيرة القطعية فضلا عن النص و الفتوى، و حينئذ فمع ارادة نحو ذلك من عدم تمامية الملك كان واضح الفساد، و إن اريد به ما لا ينافي انتزاع الامام (ع) لها بعد ظهوره (ع) خاصة و الا فقبله يتصرف فيها تصرف المالك فهو نزاع قليل الجدوى اذ هو (ع) مع ظهوره اعلم فيما يفعل.

و فيه: إن السيرة المفروضة المعتبرة غير متحققة الوجود في محل البحث المفروض إن النص و الفتوى كذلك بل لعل المتحقق خلافهما لأن مفروض البحث أن تكون الارض من الانفال المعلوم إن الامام (ع) لم يأذن باحيائها و مع كونها بهذا الحال قد بادر الانسان الى احيائها و إنه باعها بيعا صحيحا و أنى لمدعي قيام السيرة القطعية باثباتها على