منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٩٤ - القول في نسب الرضاع

و السادسة و السابعة: بنات الإخوة و الأخوات و إن نزلن و سيأتي ذكرهما إن شاء اللّه.

و مطلقا يحرم ولد المرتضع * * * عليهما و غيرهم لا يمتنع

لا ريب في تحريم ولد المرتضع على المرضعة و الفحل، فان كانوا من الرضاع فيحرم على المرضعة نكاح من ولده المرتضع إذا ارتضع بلبنه من الذكور و على الفحل نكاح من ولد أو ارتضع بلبنه من الإناث، و أما سائر من ينتمي [١] إليه من النسب و الرضاع فلا يحرم منه شيء عليهما، لما سيجيء من وجوب مراعاة التطابق في النسبة و بطلان عموم المنزلة إلّا ما يستثني، و عن المبسوط: «أنّه يجوز للفحل أن يتزوّج بأمّ المرتضع و بنته و أخته و جدّته» [٢]. غير أنّ أكثر نسخ المبسوط و الكتب التي حكيت هذه العبارة فيها [٣] خالية عن التعرّض لذكر البنت بل هو من الناسخ قطعا لأنّه لا تفصيل في العبارة بين كون البنت من رضاع أو نسب مع أنّ تحريم النسبيّة [٤] من ضرورات الشريعة.

و الفرع يعطي حكم من شبّه به * * * و الأمر في التفريع ليس يشتبه

يعنى أنّ فرع من لم يذكر فرعه و هم الإخوة و الأعمام و الأخوال و ولد المرتضع يعطي من الحلّ و الحرمة حكم من شبّه به من قرابة النسب، و نريد بالفرع من ولده أحد هذه الأصناف، أو ارتضع من لبنه أو ولده من ولدوه [٥] و لو بواسطة، أو وسائط أو ارتضع من لبنه ففرغ الأخ أو الأخت من ولده، أو ارتضع بلبنه من ذكر و أنثى، أو ولده أحد بنيه أو بناته و لو بواسطة أو وسائط من النسب، أو الرضاع، و فروع البواقي بهذا القياس، و قانون التحريم أنّه لا يحلّ من أقارب النسب و الرضاع غير ولد الأعمام و الأخوال.


[١] ففي «ر، س»: يبتني، و في «م»: ينتهي.

[٢] المبسوط ٥: ٢٩٢.

[٣] الحدائق ٢٣: ٣٩٤.

[٤] في: «خ، م»: النسبة.

[٥] في «س، م»: ولدوه.