منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٩١ - أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة

الثاني [١] و غيرهم.

و كيف كان: فان اتّحد التقديران و إلّا فالبناء على الثاني، لما رأيت من الأخبار [٢] و اعلم: أنّ الرضعة إن امتصّها من الثدي ولاء فذاك و إلّا فإن لم يتخلل زمان يعتدّ به كلفظ الثدي لروعه أو تنفّس أو التفات إلى ملاعب أو انتقال إلى ثدي أخر لم يقدح ذلك في كونها رضعة، و عدّ العلّامة في التذكرة [٣] و المحقّق الثاني [٤] و الشهيد الثاني [٥] و غيرهم ممّا لا يقدح ذلك في كونها رضعة النوم الخفيف.

و لو طال الزمان فهل يمكن كون الثانية متمّمة للأولى أم لا بدّ من كونها ابتداء لرضعة أخرى؟ الأقرب الثاني، و تردّد المحقّق الثاني [٦] من انتفاء الوحدة عرفا و من أنّ الغرض حصول القدر الذي يساوي الرضعة الواحدة.

و اعلم: أنّ في اشتراط كمال الرضعات إيماء إلى أنّه يشترط وصول اللبن خالصا إلى المعدة، فلو ألقي في فيه مائع يمزج [٧] باللبن حال ارتضاعه، فإن أخرجه عن مسمّى اللبن فواضح و إلّا اعتبر في الممازج عدم الإخلال بالارتواء بالرضعة نفسها، و لا عبرة بالممازج النزر [٨] و لا ما يوجد في الفم من الرّيق و نحوه، و لو تقيّأ بعض الرضعة فالحكم فيه يعرف ممّا تقدّم.


[١] جامع المقاصد ١٢: ٢٢٠.

[٢] إشارة إلى الروايات عن ابن أبي عمير و الفضيل و ابن يعفور المتقدمة في صفحة ٨٩.

[٣] التذكرة ٢: ٦٢٠.

[٤] جامع المقاصد ١٢: ٢١٩.

[٥] المسالك ٧: ٢٢٥ و ٢٢٦.

[٦] جامع المقاصد ١٢: ٢١٩.

[٧] في «س»: يمتزج.

[٨] في «س»: الثدي. النزر: القليل. (قاموس اللغة ٢: ١٤٦).