منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٦١ - تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين

أجابوا عن حجّة الأوّلين: بأنّ المتبادر من قوله (عليه السلام): «لا رضاع بعد فطام» [١] إنّما هو فطام المرتضع دون ولد المرضعة، و أنّ ما ذكر عن ابن بكير ليس برواية، بل رأى رآه، فلا يجب اتّباعه.

و عندي أنّ كلام ابن بكير لا يخلو عن تشابه، و لو كان رواية لم يدلّ بعد التنقيح على مطلوبهم.

و يمكن الاستدلال للقول الثاني مضافا الى ما سبق، باستصحاب حال الإجماع، لثبوت النشر قبل الحولين، فيستصحب الى موضع النزاع، و بالموثّق السابق: «الرضاع بعد حولين قبل ان يفطم يحرم» [٢] اى الرضاع بعد حولي ولد المرضعة قبل أن يفطم الرضيع و يتمّ حولاه، و إنّما تعيّن ما ذكرنا من التفسير لئلا يخالف الإجماع، و قد بقي الكلام فيما حكينا عن ابن زهرة من الإجماع، و ما حكاه الفاضل عن غيره. و كأنّه أراد بذلك الغير ابن إدريس، حيث خطّأ أوّلا القائل باشتراط ان يكون ولد المرضعة في الحولين، ثمّ قال:

«إنّ الولادة من حلال إذا مضى لها أكثر من حولين نشر لبنها الحرمة بغير خلاف من محصّل [٣]»، فردّه في المختلف بأنّه: «استدلال بالإجماع في المختلف، و هو اولى بالخطاء [٤]»، و لعلّ السرّ في حكاية كل الإجماع على خلاف الآخر، ما قد حكيناه سابقا عن الأكثرين من اشتراط ان يكون الرضاع في الحولين من دون تخصيص بالمرتضع، و لا تعميم فيه و في ولد المرضعة. فحمل ابن زهرة «الحولين» في كلامهم على الأعمّ من حولي المرتضع و ولد المرضعة، استنادا إلى الإطلاق [٥]، و جعلهما ابن إدريس عبارة من حولي


[١] الوسائل ١٤: ٢٩١، باب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ٢.

[٢] الوسائل ١٤: ٢٩٢- باب ٥، ح ٧.

[٣] السرائر ٢: ٥١٩.

[٤] المختلف ٧: ٣٦- ٣٧، المسألة: ٤.

[٥] المراد: إطلاق الأدلّة الواردة في المورد.