منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٦٠ - تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين

و الثاني: لابن إدريس [١] و المحقق [٢] و الشهيدين [٣] و فخر المحققين [٤] و المحقق الثاني [٥] و صاحب الكفاية [٦]، و كثير من المتأخرين، و قطع به العلامة في جملة من كتبه [٧]، لكنّه توقف في المختلف [٨]، و قصارى ما اشترط الشيخان [٩] و أكثر المتقدمين ان يكون الرضاع في الحولين من دون تخصيص بالمرتضع و لا تعرض لولد المرضعة.

احتج الأوّلون: بإطلاق ما مرّ في المرتضع، فإنّه يتناول ولد المرضعة أيضا، و ما روى على بن أسباط: «أنّ ابن الفضال سأل ابن بكير في المسجد، فقال: ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين، ثم أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين حتى تمّت السنتان، أ يفسد ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما، لأنّه رضاع بعد فطام [و إنّما قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):

لا رضاع بعد فطام]. اى أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية، فقد خرج عن حدّ اللبن، و لا يفسد بينه و بين من يشرب منه، قال: و أصحابنا يقولون: أنّه لا يفسد إلّا أنّ الصبيّ و الصبيّة يشربان شربة، شربة». [١٠]

و احتجّ الآخرون: بأصالة عدم الشرطية، فيتمسّك بالعمومات، حتّى تثبت، و


[١] السرائر ٢: ٥١٩.

[٢] شرائع الإسلام ٢: ٢٨٣.

[٣] غاية المرام: ٢٠٥، المسالك ٧: ٢٣٦، الروضة البهية ٥: ١٦٣.

[٤] إيضاح الفوائد ٣: ٤٨.

[٥] جامع المقاصد ١٢: ٢٢٢.

[٦] كفاية الأحكام: ١٥٩.

[٧] قواعد الأحكام ٢: ١٠، التحرير ٢: ٩.

[٨] المختلف ٧: ٣٨.

[٩] المبسوط ٥: ٢٩٣، المقنعة: ٥٠٣.

[١٠] الوسائل ١٤: ٢٩١، باب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ٦.