منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٤٥ - منظومة في الرضاع

رفع الحدّ. فممنوع عليه بل لم يفصلوا بينهما و بين الصحيح إلّا ما ذهب قوم [١] من أنّ وطئ كلّ من الأمّ و البنت لشبهة لا ينشر الحرمة، فالترجيح لما عليه الجمهور، و ان كان الوقوف عند الشبهة أرجح.

ثم إنّ الشبهة ان عمّت من الطرفين فذاك، و إلّا فالنشر في حقّ من وقع به الإلحاق، أعنى المتّصف بالاشتباه من المتناكحين، و كذا القول في العضب، فلو عضب الرجل المرأة أو بالعكس الحق بالمعضوب منهما، و كان له اللبن، و لو عضبهما ثالث، كان الإلحاق بهما معا و اعلم: أنّ في تقييد الوطئ بإمكان الإلحاق، تنبيها على أنّ لبن البهيمة لا ينشر، و هو ممّا لا خلاف فيه عندنا، كما حكى المحقق الثاني [٢] و صاحب المسالك [٣].

و من خرافات العامّة ما حكى عن مالك [٤]: أنّ لبن البهيمة يتعلّق به التحريم بين


[١] راجع الى الشرائع ٢: ٢٨٩، السرائر ٢: ٥٥٢.

[٢] جامع المقاصد ١٢: ٢٠١- ٢٠٢.

[٣] المسالك ٧: ٢٠٩.

[٤] و لقد حكى عنه المحقق الثاني في جامع المقاصد ١٢: ٢٠١- ٢٠٢ بقوله:

«و عن مالك: أنّ لبن البهيمة يتعلّق به التحريم، و ذهب بعض الشافعية إلى تعلق التحريم بلبن الرجل».

و قد راجعنا الكتب الّتي يذكر فتاوى مالك فلم نجد ما نسب اليه المحقق الثاني. ففي المدونة الكبرى ٢: ٤١٥: «قلت: أ رأيت لو انّ صبيين غذيا بلبن بهيمة من البهائم أ يكونان أخوين في قول مالك؟

قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا، و لكنّي أرى أن لا تكون الحرمة في الرضاع إلّا في بنات آدم».

و قال الشيخ في الخلاف ٥: ١٠٣، المسألة ٧١: إذ ارتضع مولود من لبن بهيمة شاة أو بقرة أو غيرهما، لم يتعلّق به تحريم بحال، و به قال جميع الفقهاء، و ذهب بعض السلف إلى أنّه يتعلق به التحريم فيصيران أخوين من الرضاعة، و ربما حكى ذلك عن مالك، و الصحيح، أنّه غيره بعض السلف».

و في كتاب الحاوي الكبير في شرح مختصر المزني ١١: ٣٧٥، يقول: «قال الشافعي: و لا يحرم لبن البهيمة إنّما يحرم لبن الآدميات.، قال الماوردي: إذا ارتضع رجلان من لبن بهيمة لم يصيرا أخوين، و لم يتعلق بلبنها تحريم، و قال بعض السلف، و أضيف ذلك الى مالك،- و قد أنكره أصحابه- انّ لبن البهيمة يحرم و يصيرا بلبنها أخوين استدلالا باجتماعهما على لبن واحد،

فوجب أن يصيرا به أخوين كلبن الادميّات».