منتهى المقال في أحوال الرجال - الحائري، ابو علي - الصفحة ٣٤٩ - ٦٨٤- حريز
الموسوي، عن ابن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عنه [١].
ثمّ في صه بعد نقل التوثيق عن الشيخ و الحجب المذكور عن جش:
و هذا القول من جش لا يقتضي الطعن، لعدم العلم بتعديل الراوي للجفاء.
و روى كش أنّ أبا عبد اللّه (عليه السلام) حجبه عنه، و في طريقه محمّد ابن عيسى، و فيه قول؛ مع أنّ الحجب لا يستلزم الجرح، لعدم العلم بالسرّ فيه، انتهى.
و في ق: ابن عبد اللّه السجستاني مولى الأزد [٢].
و ما في كش مرّ في حذيفة بن منصور [٣]، و ظاهره أنّ الحجب لفعل قبيح عظيم، فليتأمّل فيه.
و فيه أيضا: محمّد بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن قال: قلت لحريز يوما: يا أبا عبد اللّه كم يجزئك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك للصلاة؟ فقال: بقدر ثلاث أصابع، و أومأ بالسبّابة و الوسطى و الثالثة. و كان يونس يذكر عنه فقها كثيرا [٤].
و فيه أيضا: محمّد بن مسعود، عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، قال: لم يسمع حريز بن عبد اللّه عن [٥] أبي عبد اللّه (عليه السلام) إلّا حديثا أو حديثين، و كذلك عبد اللّه بن مسكان إلّا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج [٦]، انتهى.
[١] الفهرست: ٦٢/ ٢٤٩.
[٢] رجال الشيخ: ١٨١/ ٢٧٥، و فيه: أزد.
[٣] رجال الكشّي: ٣٣٦/ ٦١٥، و فيه أنّ الفضل البقباق طلب الاذن له مرتين من أبي عبد اللّه (عليه السلام) بالدخول فلم يأذن له.
[٤] رجال الكشّي: ٣٣٦/ ٦١٦.
[٥] في المصدر: من.
[٦] رجال الكشّي: ٣٨٢/ ٧١٦.