مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٤ - ٣٨- باب الجنائز
قال: و الّذي بعث محمّدا بالحقّ نبيّا إنّ من استعدّ للموت حقّ الاستعداد فهو أنفع له من هذا الدّواء لهذا المتعالج، أما إنّهم لو عرفوا ما يؤدّي إليه الموت من النعيم لاستدعوه و أحبّوه أشدّ ما يستدعي العاقل الحازم الدّواء لدفع الآفات و اجتلاب السلامات. (١)
٥- الشيخ باسناده عن علي عن سعد بن عبد اللّه عن أيوب بن نوح قال: كتب أحمد بن القاسم الى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله و عنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة و لا يعممه و لا يصير معه جريدة؟
فكتب: يغسله غسل المؤمن و ان كانوا حضورا، و اما الجريدة فليستخف بها و لا يرونه و ليجهد في ذلك جهده. (٢)
٦- المجلسي، عن اعلام الدين: قال أبو الحسن الثالث (عليه السلام): المصيبة للصّابر واحدة و للجازع اثنتان. (٣)
٧- عنه، عن المصباح للشيخ: عن جعفر بن عيسى أنّه سمع أبا الحسن (عليه السلام) يقول: ما على أحدكم إذا دفن الميّت و وسّده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين، و لا يضعها تحت رأسه. (٤)
٨- قال الصدوق: و سئل أبو الحسن الثالث (عليه السلام) عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليمانيّ من قزّ و قطن هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى؟ فقال: إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس. (٥)
.
(١) معاني الاخبار: ٢٩٠.
(٢) التهذيب: ١/ ٤٤٨.
(٣) البحار: ٨٢/ ٨٨.
(٤) البحار: ٨٢/ ١٤٤.
(٥) الفقيه: ١/ ١٤٧.