مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٨ - ٣٦- باب الوصية
الحجّ كذا و كذا، و في الصدقة كذا في كلّ سنة، ثمّ بدا له في كلّ سنة فقال: قد شئت الأوّل و رأيت خلاف مشيّتي الأولى و رأيي أله أن يرجع فيها و يصيّر ما صيّر لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك؟ فكتب (عليه السلام): له أن يفعل ما شاء إلّا أن يكون كتب كتابا على نفسه. (١)
٨- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن [بن إبراهيم] بن محمّد الهمداني قال: كتب محمّد بن يحيى: هل للوصيّ أن يشتري شيئا من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد فيزيد و يأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا. (٢)
٩- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عليّ بن راشد، عن صاحب العسكر (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك نؤتى بالشيء فيقال: هذا ما كان لأبي جعفر (عليه السلام) عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي جعفر (عليه السلام) بسبب الإمامة فهو لي و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه و سنّة نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله). (٣)
١٠- عنه، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إليه رجل مات و جعل كلّ شيء له في حياته لك و لم يكن له ولد ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولدا و مبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم و قد إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني اللّه فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به؟ فكتب: أطلق لهم. (٤)
١١- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) اعلم يا سيّدي أنّ ابن أخ لي توفّي فأوصى لسيّدي بضيعة و أوصى أن يدفع كلّ شيء في داره حتّى الأوتاد تباع و يجعل الثمن إلى سيّدي و أوصى بحجّ و أوصى للفقراء من أهل بيته و أوصى لعمّته و اخته بمال فنظرت فإذا
(١) الكافي: ٧/ ٥٩.
(٢) الكافي: ٧/ ٥٩ و الفقيه: ٤/ ٢١٩.
(٣) الكافي: ٧/ ٥٩.
(٤) الكافي: ٧/ ٥٩ و الفقيه: ٤/ ٢٣٢ و الاستبصار: ٤/ ١٢٤.