مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٧ - ٣٦- باب الوصية
(عليه السلام). (١)
٤- عنه، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عليّ بن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلمّا وفيت المال خبّرت أنّ الأرض وقف؟ فقال: لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلّة في مالك ادفعها إلى من اوقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربّا؟
قال: تصدّق بغلّتها. (٢)
٥- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريان قال:
كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلّا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقّع (عليه السلام): الأبواب الباقية يجعلها في البرّ. (٣)
٦- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن بعض أصحابنا قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) إنّي وقفت أرضا على ولدي و في حجّ و وجوه برّ و لك فيه حقّ بعدي أو لمن بعدك و قد أزلتها عن ذلك المجرى فقال (عليه السلام): أنت في حلّ و موسّع لك. (٤)
٧- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلّة ضيعة له إلى وصيّه يضع نصفه في مواضع سمّاها له معلومة في كلّ سنة، و الباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء و رأي الوصيّ، فأنفذ الوصيّ ما أوصى إليه من المسمّى المعلوم.
و قال في الباقي، قد صيّرت لفلان كذا و لفلان كذا و لفلان كذا في كلّ سنة و في
(١) الكافي: ٧/ ٣٧ و الفقيه: ٤/ ٢٣٨ و التهذيب: ٩/ ١٢٩.
(٢) الكافي: ٧/ ٣٧.
(٣) الكافي: ٧/ ٥٨ و الفقيه: ٤/ ٢١٩.
(٤) الكافي: ٧/ ٥٩ و التهذيب: ٩/ ١٤٣.