مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٦ - ٣٦- باب الوصية
- ٣٦- باب الوصية
١- الكليني، باسناده عن عليّ بن مهزيار قال: قلت: روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام) أن كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة و كلّ وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول باطل مردود على الورثة و أنت أعلم بقول آبائك؟ فكتب (عليه السلام): هو عندي كذا. (١)
٢- عنه، باسناده قال: كتب إبراهيم بن محمّد الهمداني إليه (عليه السلام) ميّت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه و لم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الاجراء؟ فكتب (عليه السلام): ينفذ ثلثه و لا يوقف. (٢)
٣- عنه، عن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن (عليه السلام) جعلت فداك ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها من أبي و بعضها استفدتها و لا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد و حدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أوقف بعضها على فقراء إخواني و المستضعفين أو أبيعها و أتصدّق بثمنها في حياتي عليهم؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي فإن أوقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي أم لا؟
فكتب (عليه السلام): فهمت كتابك في أمر ضياعك و ليس لك أن تأكل منها من الصدقة فإن أنت أكلت منها لم ينفذ ان كان لك ورثة فبع و تصدّق ببعض ثمنها في حياتك و إن تصدّقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين
(١) الكافي: ٧/ ٣٦ و الفقيه: ٤/ ٢٣٧.
(٢) الكافي: ٧/ ٣٦ و الفقيه: ٤/ ٢٣٩.