مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٧ - ٣١- باب الصيد و الذباحة
- ٣١- باب الصيد و الذباحة
١- قال الصدوق: كتب أحمد بن محمّد بن عيسى إلى عليّ بن محمّد (عليهما السلام): امرأة أرضعت عناقا [من الغنم] بلبنها حتّى فطمتها، فكتب (عليه السلام): فعل مكروه، و لا بأس به. (١)
٢- الطوسي، باسناده عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن المختار بن محمد بن المختار و محمد بن الحسن عن عبد اللّه بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: كتبت إليه اساله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكي؟ فكتب (عليه السلام): لا ينتفع من الميتة باهاب و لا عصب و كلما كان من السخال من الصوف ان جز الشعر و الوبر و الانفحة و القرن (ينتفع بها) و لا يتعدى الى غيرها ان شاء اللّه. (٢)
٣- المسعودي، باسناده عن الحسين بن اسماعيل شيخ من اهل النهرين قال: خرجت: و اهل قريتي الى ابي الحسن بشيء كان معنا و كان بعض اهل القرية قد حملنا رسالة و دفع إلينا ما أوصلناه و قال: تقرءونه مني السّلام و تسألونه عن بيض الطائر الفلاني من طيور الآجام هل يجوز أكله أم لا؟ فسلمناه ما كان معنا الى خازنه و أتاه رسول السلطان فنهض ليركب و خرج من عنده و لم نسأله عن شيء فلما صرنا في الشارع لحقنا (عليه السلام) فقال لرفيقي بالنبطية: و اقرأ فلانا السّلام و قل له بيض الطائر الفلاني لا تأكله فانه من المسوخ. (٣)
(١) الفقيه: ٣/ ٣٣٤.
(٢) التهذيب: ٩/ ٧٦.
(٣) إثبات الوصية: ٢٣٠.