مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٨ - ١٩- باب الصوم
كتبت إليه- يعني ابا الحسن الثالث (عليه السلام)- يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما للّه فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه (عليه السلام): يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة. (١)
٨- قال الشيخ: روى اسحاق بن عبد اللّه العلويّ العريضي قال: اختلف أبي و عمومتي في الأربعة الايّام الّتي تصام في السنة فركبوا الى مولانا ابي الحسن عليّ بن محمّد (عليهما السلام) و هو مقيم بصريا قبل مصيره الى سرّ من رأى فقالوا: جئناك يا سيّدنا لأمر اختلفنا فيه. فقال: نعم جئتم تسألوني عن الايّام التي تصام في السنة. فقالوا:
ما جئناك إلّا لهذا.
فقال (عليه السلام): اليوم السّابع عشر من ربيع الاوّل و هو اليوم الذي ولد فيه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و اليوم السّابع و العشرون من رجب و هو اليوم الّذي بعث فيه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و اليوم الخامس و العشرون من ذي القعدة و هو اليوم الّذي دحيت فيه الارض من تحت الكعبة و استوت سفينة نوح على الجوديّ، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة سبعين سنة، و اليوم الثّامن عشر من ذي الحجّة و هو يوم الغدير يوم نصب فيه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عليّا امير المؤمنين علما فمن صام ذلك اليوم كان كفارة ستين عاما. (٢)
(١) التهذيب: ٤/ ٣٣٠.
(٢) المصباح: ٥٧١.