توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة - الشبيري الزنجاني، السيد محمد جواد - الصفحة ٨٣ - كتاب النكاح
بارجاع الضمير إليه عن ذكر من روى الخبر بمضمونه، و على هذا الاحتمال فالظاهر: كون لفظ الخبر عن سماعة؛ إذ كثرت- جدّاً- رواياته المضمرة، بخلاف سليمان بن خالد، فلم ترد عنه رواية مضمرة إلّا نادرةً. [١] تأييد وقوع التحويل في السند بما ورد في الروايات
و يؤيّد احتمال التحويل في الحديث و كون سماعة راوياً مباشرةً عنه (عليه السلام):
أنّه ورد في الفقيه ٢: ٣٦٢/ ٢٧١٢- في ذيل رواية «قال الصادق (عليه السلام): من تزوّج امرأةً في إحرامه فرّق بينهما ...»-: «و في رواية سماعة: لها المهر إن كان دخل بها»، و أيضاً روايات سماعة مضمرةً في باب الطلاق و العدّة كثيرة، بعضها يشبه الحديث المبحوث عنه في المضمون من بعض الجهات [٢].
هذا، و قد ورد نظير السند المبحوث عنه في التهذيب ٨: ١٤٥/ ٥٠٢، و سنذكر في ذيله: أنّ الأظهر فيه- أيضاً- وقوع التحويل.
فتحصّل: أنّ الظاهر وقوع التحويل في السند، و كون سماعة راوياً للحديث عنه (عليه السلام) مباشرةً [٣].
٤٢٥/ ٨١/ ٢- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
[١]- الكافي ٤: ٣٨٩/ ٤، التهذيب ٣: ١٧١/ ٣٧٧، ٥: ٣٥٦/ ١٢٣٩، ٦: ١٥٢/ ٢٦٦.
[٢]- ففي الكافي ٦: ١١٣/ ١ بسنده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال: المتوفّى عنها زوجها أجلها آخر الأجلين .... و في: ١٢٢/ ٩ بسنده عن سماعة، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته و هو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدّتها ...، و تعتدّ منه أربعة أشهر و عشراً عدّة المتوفّى عنها زوجها.
و في الفقيه ٣: ٥٤٥/ ٤٨٧٨: و في رواية سماعة، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته، ثمّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، و لها الميراث.
[٣]- و قد نقل الحديث عن المصنّف في التهذيب ٧: ٣٠٨/ ١٢٨١، فيأتي فيه جميع ما ذكرناه هنا.