الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
مسائل فقهية
٢ ص
(٣)
الاولى في الحصرم
٤٥ ص
(٤)
الثانية في الزبيب
٤٦ ص
(٥)
الثالثة في نجاسة العصير العنبي
٤٦ ص
(٦)
الأوّل في بيان حال المخالف من أهل السنّة
١٣٢ ص
(٧)
الأوّل في بيان تكاثر الأخبار بما ذكرناه و استفاضتها بما سطّرناه من تقسيم الناس في زمنهم
١٣٢ ص
(٨)
البحث الثاني في بيان الوجه في انقسام الناس في الصدر الأوّل إلى الأقسام الثلاثة المتقدّمة في تلك الأخبار دون الأزمان المتأخّرة عن تلك الأعصار
١٤٠ ص
(٩)
البحث الثالث في بيان كفرهم
١٤٩ ص
(١٠)
البحث الرابع في بيان نصبهم و عداوتهم لأهل البيت
١٦٨ ص
(١١)
الموضع الثاني في بيان الحكم في مناكحتهم
١٩٣ ص
(١٢)
بقي البحث و الكلام هنا في مواضع أُخر
١٩٧ ص
(١٣)
أحدها انّه بناء على ما اخترناه من عدم جواز مناكحتهم لو وقع العقد من المرأة أو وليّها فهل يتوقّف على طلاق أم لا؟
١٩٧ ص
(١٤)
و ثانيها ما ذكرتموه من أنّه لو زنا بها زان فهل تحلّ له بعد مفارقته أم لا؟
١٩٨ ص
(١٥)
و ثالثها انّه لا يخفى انّ ما تقدّم من البحث و الكلام في هذا المقام كلّه في الناصب و الناصبيّة، و أمّا غيرهما من المخالفين الذين هم من أهل الضلال المحكوم بإسلامهم في الأخبار الدالّة على التثليث كما تقدّمت في البحث الأوّل من المقام السابق فهل يجوز لهم التزويج بالمؤمنة أم لا؟ وهل يجوز للمؤمن التزويج بامرأة منهم أم لا؟
١٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠٢ - الثالثة في نجاسة العصير العنبي

الجواب: انّه لا إشكال في صحّة النكاح في هذا المقام فإنّه ليس بين الأولاد المذكورين و بين المرأة المذكورة إلّا مجرّد كونها أُمّ زوجة أبيهم و هذا ممّا لا يوجب محرمية تمنع حلّ النكاح اتّفاقاً فهي حينئذ بالنسبة إليهم كسائر النساء الأجنبيّات.

و بالجملة: فإنّ المسألة ليست محلّ إشكال و لا توقّف في حال من الأحوال.

المسألة الثانية و الخمسون قال سلّمه الله تعالى: ما قول شيخنا في بنت بنت الأخ و بنت ابن الأخ للزوجة و بنت بنت أُخت الزوجة و بنت ابن أخيها هل يشترط رضاعة الامّ و عمّة الأب بتزويج ابنتيهما أو أحدهما عليها أم لا يشترط

بل يكون الحكم خاصّاً ببنت الأخ لا يتعدّى إلى بنتها و لا إلى بنت ابن أخ الزوجة و بنت بنت الأُخت و بنت ابنها سواء في الترتيب تحليلًا أم تحريماً لكن ذكرناهما طرداً للباب و أنت أعلم بالصواب فافتنا أيّدك الله.

الجواب: انّ حاصل السؤال المذكور يرجع إلى أنّه هل المراد بالعمّة و الخالة في المسألة المشهورة من تحريم إدخال المرأة على عمّتها و خالتها إلّا برضاهما هو العمّة و الخالة الدنيا فتختصّ الحكم بابنة أخيها و ابنة أُختها للصلب أو هو أعمّ من الدنيا و العليا فتشمل موضع السؤال و هو بنت بنت أخ الزوجة و بنت ابن أخيها و بنت بنت أُخت الزوجة و بنت ابن أُختها و لم أقف في المسألة على كلام لأحد من علمائنا الأعلام رفع الله تعالى درجاتهم في دار المقام إلّا الفاضل المولى محمد باقر الخراساني في الكفاية حيث قال هنا وهل يفرق في العمّة و الخالة بين الدنيا و العليا فيه وجهان و ظاهره التوقّف و لم يرجّح شيئاً في المقام و روايات المسألة و إن كانت مطلقة إلّا أنّ الأقرب عندي هو العموم.

امّا بالنسبة إلى العمّة و الخالة فإنّ المفهوم من الأخبار و كلام الأصحاب هو العموم لما هو محلّ السؤال فالمراد بهما ما يشمل الدنيا و العليا كما لا يخفى على من راجع كتاب الميراث و كلام الأصحاب ثمّة فإنّهم في مسألة ميراث الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات قسموا الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات إلى طبقات فالطبقة الأولى أعمام الميّت و عمّاته و أخواله و خالاته ثمّ أولادهم الطبقة الثانية أعمام أب الميّت و أُمّه و عمّاتهما و أخوالهما و خالاتهما ثمّ أولادهم الطبقة