الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٨ - الثالثة في نجاسة العصير العنبي
الجلال و الأئمّة الأبدال و الله العالم.
نعم هب لتسأله قد طال فيها المقال و كثر فيها الاحتمال و تصادمت فيها الأقوال و هي من خرج بعد قصد الإقامة و الصلاة تماماً إلى خارج الحدود الشرعية و قد حقّقنا الكلام فيها كما هو حقّها و استوفينا جميع صورها و شقوقها في كتابنا الحدائق الناضرة و هذا الإملاء يضيق عنها مع أنّها خارجة عمّا نحن فيه و إن رجعت إليه بنوع يناسب بعض شقوقها و من أراد الوقوف على تحقيقها فليرجع إلى كتابنا المذكور و الله العالم.
المسألة الخامسة و الثلاثون ما تقول شيخنا في المؤمن المحتاج إلى المسكن و الذي وجب عليه الحجّ و تهاون حتّى عجز المسألة السادسة و الثلاثون ما يقول شيخنا في أجر النائب من الثواب في الحجّ و الزيارة و غيرهما المسألة السابعة و الثلاثون ما قول شيخنا في الأمانة و العارية إذا جنى الأمين على ما في يده خطأ المسألة الثامنة و الثلاثون ما قول شيخنا فيما ورد من الاختلاف في الرجعة المسألة التاسعة و الثلاثون الطير المشتبه لو وجد بيضه مختلف الطرفين هل يحكم بإباحة أكل الطير أم لا المسألة الأربعون ما يقول شيخنا في بيض الطير المحرّم لو كسره و مس بياضه أو صفاره هل هو طاهر أم قذر المسألة الحادية و الأربعون هل تجوز الصلاة في الشمع و العسل لكونهما طاهرين أم لا يجوز المسألة الثانية و الأربعون فيما عُفي عمّا نقص عن سعة الدرهم من الدم ما عدا الدماء الثلاثة و دم نجس العين هل هو دم الإنسان بعينه المسألة الثالثة و الأربعون ما رأيك في لبن المرأة هل هو نجس كما قيل أم طاهر على الأصل المسألة الرابعة و الأربعون ما قول شيخنا في جلد رأس الشاة هل يجوز أكله أم لا المسألة الخامسة و الأربعون قد كثر علينا السؤال في أخ الأخ المسألة السادسة و الأربعون لو نوى الإقامة في النجف الأشرف و أتمّها ثمّ بعد ذلك خرج إلى مسجد الكوفة معتكفاً المسألة الخامسة و الثلاثون قال سلّمه الله تعالى: ما تقول شيخنا في المؤمن المحتاج إلى المسكن و الذي وجب عليه الحجّ و تهاون حتّى عجز هل يجوز للأوّل أن يأخذ من حقّ الإمام و يشتري له مسكناً، وهل يجوز لمن ذهبت عنه الاستطاعة أن يأخذ من حقّ إمامه و يقضي ما عليه من الحجّ الواجب أم لا، و لو لم يكن مستطيعاً فحصل له مال الإمام أ يجوز له أن يأخذ منه ما يحجّ به و يجزيه عن حجّ الإسلام أم لا يجوز و لو جاز أ يكون مجزياً عن حجّة الإسلام أم لا يكون مجزياً؟ أفتنا أيّدك الله.
[المسألة الخامسة و الثلاثون في حكم الخمس حال الغيبة]
الجواب: انّه لا يخفى أنّ الأصحاب (رضوان الله عليهم) قد اختلفوا في حكم الخمس حال الغيبة على أقوال متعدّدة و آراء متبدّدة قد أتينا عليها و استوفينا الكلام فيها في كتاب الخمس من كتابنا الحدائق الناضرة و من جملة تلك الأقوال هو حلّ الخمس كلًّا للشيعة أو حلّ حصّة الإمام عليه خاصّة و لكن الاتّفاق قائم بين الأصحاب من غير خلاف يعرف في الباب على أنّه لا يجوز لأحد التصرّف في حصّة الإمام حتّى صاحب الخمس بل يجب إيصالها إلى الإمام مع وجوده أو نائبه الخاص مع عدم إمكان الوصول إليه أو نائبه العام مع فقده كما في زماننا هذا و إذا دفعها إلى النائب المذكور صرفها على حسب مذهبه ورائه في المسألة.
و كيف كان فإنّه لا ريب في حلّ الأخذ و جواز التصرّف بما شاء إذا كان الدفع له من قبل النائب المذكور.
و الأظهر عندي من الأقوال المتقدّمة في مسألة الخمس بالنسبة إلى زمان الغيبة هو وجوب حصّة السادة و هو النصف إليهم و إنّه لا يجوز التصرّف فيه بوجه خلافاً لجملة من أصحابنا حيث قالوا بجواز تصرّف الشيعة فيه مطلقاً فإنّه غلط محض