الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
مسائل فقهية
٢ ص
(٣)
الاولى في الحصرم
٤٥ ص
(٤)
الثانية في الزبيب
٤٦ ص
(٥)
الثالثة في نجاسة العصير العنبي
٤٦ ص
(٦)
الأوّل في بيان حال المخالف من أهل السنّة
١٣٢ ص
(٧)
الأوّل في بيان تكاثر الأخبار بما ذكرناه و استفاضتها بما سطّرناه من تقسيم الناس في زمنهم
١٣٢ ص
(٨)
البحث الثاني في بيان الوجه في انقسام الناس في الصدر الأوّل إلى الأقسام الثلاثة المتقدّمة في تلك الأخبار دون الأزمان المتأخّرة عن تلك الأعصار
١٤٠ ص
(٩)
البحث الثالث في بيان كفرهم
١٤٩ ص
(١٠)
البحث الرابع في بيان نصبهم و عداوتهم لأهل البيت
١٦٨ ص
(١١)
الموضع الثاني في بيان الحكم في مناكحتهم
١٩٣ ص
(١٢)
بقي البحث و الكلام هنا في مواضع أُخر
١٩٧ ص
(١٣)
أحدها انّه بناء على ما اخترناه من عدم جواز مناكحتهم لو وقع العقد من المرأة أو وليّها فهل يتوقّف على طلاق أم لا؟
١٩٧ ص
(١٤)
و ثانيها ما ذكرتموه من أنّه لو زنا بها زان فهل تحلّ له بعد مفارقته أم لا؟
١٩٨ ص
(١٥)
و ثالثها انّه لا يخفى انّ ما تقدّم من البحث و الكلام في هذا المقام كلّه في الناصب و الناصبيّة، و أمّا غيرهما من المخالفين الذين هم من أهل الضلال المحكوم بإسلامهم في الأخبار الدالّة على التثليث كما تقدّمت في البحث الأوّل من المقام السابق فهل يجوز لهم التزويج بالمؤمنة أم لا؟ وهل يجوز للمؤمن التزويج بامرأة منهم أم لا؟
١٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٠ - البحث الرابع في بيان نصبهم و عداوتهم لأهل البيت

و ثالثاً: انّه بمقتضى كلامه و حصره النصب في هذين الفردين يلزم خروج الناصب بالمعنى المشهور بين المتأخّرين و هو باطل قطعاً لأنّ النصب لغةً و شرعاً هو العداوة فلا تختص بمن نصب الحرب أو أعلن بلعن أمير المؤمنين (عليه السلام).

و رابعاً: انّه امّا أن يراد بمن نصب لهم الحرب من وقع منه بالنقل أو يمكن منه ذلك، فإن كان الأوّل فهو لا يصدق إلّا على الفرق الثلاث الذين حاربوا عليّاً (عليه السلام) و الذين حاربوا الحسنين (عليهما السلام) و ربّما يؤيّد هذا بما ذكره المحقّق الطوسي في التجريد من أنّ محاربي علي كفرة و مخالفيه فسقة و قد فسّروا محاربيه بالفرق الثلاث حيث قد حكم بكفر هذه الفرق الثلاث و إسلام ما عداها.

و أنت خبير بما في الحمل على ذلك من البعد عن ساحة الأخبار المعصومية التي عليها المدار في الأحكام الشرعية كما كشفنا عنه نقاب الإبهام في المباحث المتقدّمة بل يقتضي جعل قتل الأئمّة و أولادهم و شيعتهم و المؤليين عليهم من الأموية و العبّاسية من جملة المسلمين و فيه من الشناعة و البشاعة ما لا يخفى على ذي عقل و رؤية، و إن كان الثاني و هو الظاهر فمن المعلوم صدق ذلك على ما ذكرنا من المخالفين إذ لا يخفى انّه لو أنّهم (عليهم السلام) نصبوا الحرب في طلب حقّهم من الإمامة و الخلافة و نازعوا من هي في يده من أولي الخلافة لحاربهم المخالفون حميّة على أئمّتهم و نصرة لخلفائهم و ساداتهم كما وقع في ذلك لمن خرج منهم (عليهم السلام) أوّلًا و لا سيّما قضيّة الحسين (عليه السلام) و من خرج من أولادهم كزيد بن علي و أبناء الحسن (عليه السلام).

و بالجملة: فإنّهم إنّما سألوهم و تركوا حربهم حيث انّهم أعطوا بأيديهم إعطاء الذليل و صبروا على ما ينزل بهم من البلاء جيلًا بعد جيل و هذا لأخرج أولئك عن كونهم حربيين و إنّ كفرهم كفر الحربي من المشركين كما أنّ الحربي إذا قوبل بما يريد و أُعطي ما يطلب من المزيد و رفع الحرب لذلك لا يخرج عن كونه حربياً فتأمّله بعين البصيرة و تناوله بيد غير قصيرة يظهر لك منه انّ كفر هؤلاء الذي دلّت عليه الأخبار من قبيل كفر الحربي لحل دمه و ماله و عدم إجراء شيء من أحكام الإسلام عليه بالكلّية و لهذا وردت الأخبار زيادة على تصريحها بالكفر بحل دمائهم و أموالهم و عدم حلّ ذبائحهم و عدم جواز مناكحتهم كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك