الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
مسائل فقهية
٢ ص
(٣)
الاولى في الحصرم
٤٥ ص
(٤)
الثانية في الزبيب
٤٦ ص
(٥)
الثالثة في نجاسة العصير العنبي
٤٦ ص
(٦)
الأوّل في بيان حال المخالف من أهل السنّة
١٣٢ ص
(٧)
الأوّل في بيان تكاثر الأخبار بما ذكرناه و استفاضتها بما سطّرناه من تقسيم الناس في زمنهم
١٣٢ ص
(٨)
البحث الثاني في بيان الوجه في انقسام الناس في الصدر الأوّل إلى الأقسام الثلاثة المتقدّمة في تلك الأخبار دون الأزمان المتأخّرة عن تلك الأعصار
١٤٠ ص
(٩)
البحث الثالث في بيان كفرهم
١٤٩ ص
(١٠)
البحث الرابع في بيان نصبهم و عداوتهم لأهل البيت
١٦٨ ص
(١١)
الموضع الثاني في بيان الحكم في مناكحتهم
١٩٣ ص
(١٢)
بقي البحث و الكلام هنا في مواضع أُخر
١٩٧ ص
(١٣)
أحدها انّه بناء على ما اخترناه من عدم جواز مناكحتهم لو وقع العقد من المرأة أو وليّها فهل يتوقّف على طلاق أم لا؟
١٩٧ ص
(١٤)
و ثانيها ما ذكرتموه من أنّه لو زنا بها زان فهل تحلّ له بعد مفارقته أم لا؟
١٩٨ ص
(١٥)
و ثالثها انّه لا يخفى انّ ما تقدّم من البحث و الكلام في هذا المقام كلّه في الناصب و الناصبيّة، و أمّا غيرهما من المخالفين الذين هم من أهل الضلال المحكوم بإسلامهم في الأخبار الدالّة على التثليث كما تقدّمت في البحث الأوّل من المقام السابق فهل يجوز لهم التزويج بالمؤمنة أم لا؟ وهل يجوز للمؤمن التزويج بامرأة منهم أم لا؟
١٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣١ - الثالثة في نجاسة العصير العنبي

أن أخذت رأس ذبيحة و عمدت إلى سكّين و قلعت الجوزة من الرأس و رأيتها هي رأس الحلقوم ملاصقة للدماغ و الحلقوم غير متجاوز لها فإذا صارت في الرقبة لم ينقطع الحلقوم و هو العمدة في صحّة الذبح فعلمت أنّ تحريم الذبيحة على هذه الكيفية من هذه الحيثيّة و جرينا على جريهم و عملنا كعملهم، و بعض الاخوان ليس لهم اطّلاع على كيفية الذبح يحلّلون الذبيحة و لو كانت الجوزة في الرقبة و يقولون انّها غير شرط في صحّة الذبح و متى ما وقع الذبح من تحت اللحيين كفى و لم يلاحظوا هذه الملاحظة من كونها رأس الحلقوم و إذا انحدرت إلى الرقبة لم يحصل قطعه و لم يعبثوا بأمر الذبح و هو من أهمّ الأُمور و أوهمها و رجعنا الجواب إليك و أنت صاحب التحقيق و التدقيق فبيّن لنا الصواب و اكتب لنا الجواب، أيّدك الله تعالى.

الجواب: و الله الهادي إلى جادّة الصواب انّ الحقّ في ذلك هو ما ذكرتم و الأوفق بالصواب هو ما سطرتم و قد جربنا ذلك كما جرّبتم و رأينا كما رأيتم فرأينا انّ هذه الخرزة التي تذكرونها متّصلة باللسان الصغير الذي هو أقصى الحلق و حينئذ فمتى وقع الذبح و كانت الخرزة المذكورة في الرأس فإنّه يعلم قطع الحلقوم يقيناً لأنّ الذبح وقع من أسفلها و هي جزء الأعلى و متى كانت في البدن لم يعلم قطع الحلقوم حينئذ لأنّها آخره و منتهاه و إنّما يصير الذبح على هذا التقدير في الرأس لا في الحلق و محل الذبح إنّما هو الحلق الذي أعلاه متّصل بالرأس و أسفله إلى اللّبة المتّصلة بالصدر.

و بالجملة: فالأمر حسبما ذكرتموه و حرّرتموه و الله سبحانه العالم.

المسألة الثانية و الستّون قال سلّمه الله تعالى: ما قول شيخنا في المخالف لأهل الحقّ من جميع الفرق و ما تقول في سؤره و مناكحته

و لو تزوّج مؤمنة هل ينعقد نكاحه بها أم لا ينعقد و لا يحتاج إلى طلاق و ما قولك في نسله منها هل هم أولاد حرام أم أولاد حلال إذا كان النكاح برضى منها أو وليّها و لو زنا بها زان هل تحلّ عليه بعد مفارقته لها أم لا، و لو غاب عنها غيبة طويلة يمكن الانتفاع و مفارقتها قبل رجوعه مع الأمن من الضرر كالحبل و غيره هل يجوز ذلك أم لا، أفتنا أيّدك الله.

الجواب: و الله الهادي إلى جادّة الصواب انّ الكلام في بيان هذه المسألة يقع في