بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٦
ما أراد قال : [١] « وإنك لعلى خلق عظيم [٢] » ففوض إليه دينه فقال : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا [٣] » وإن الله عزوجل فرض الفرائض [٤] ولم يقسم للجد شيئا ، وإن رسول الله ٩ أطعمه السدس ، فأجاز الله جل ذكره له ذلك [٥] وذلك قول الله عزوجل : « هذا [٦] عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب » [٧].
ير : الحجال ، عن اللؤلؤي ، عن محمد بن سنان مثله [٨].
٥ ـ كا : الحسين بن محمد ، عن المعلى ، عن الوشاء ، عن حماد ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : وضع رسول الله ٩ دية العين ، ودية النفس ، وحرم النبيذ وكل مسكر ، فقال له رجل : وضع رسول الله ٩ من غير أن يكون جآء فيه شئ؟ قال : نعم ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه [٩].
٦ ـ كا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين [١٠] قال : وجدت في نوادر محمد بن سنان ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبوعبدالله ٧ : لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله ٩ وإلى الائمة : ، قال عزوجل : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله » وهي جارية في الاوصياء : [١١].
٧ ـ كا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن زياد ،
[١]في المصدر : قال له.
[٢]القلم : ٤.
[٣]الحشر : ٧.
[٤]في البصائر : فرض في القرآن.
[٥]زاد في البصائر بعد ذلك : وإن الله حرم الخمر بعينها ، وحرم رسول الله ٩ كل مسكر فأجاز الله له.
[٦]ص : ٣٩.
[٧]اصول الكافى ١ : ٢٦٧.
[٨]بصائر الدرجات : ١١١.
[٩]اصول الكافى ١ : ٢٦٧.
[١٠]محمد بن الحسن خ ل ، وهو الموجود في المصدر.
[١١]اصول الكافى ١ : ٢٦٨.