مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٩٩
لا تطوف و لا تسعى الّا بوضوء [١].
إحرام الحج
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: و إذا اغتسل يوم التروية و أحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط، و خرج متوجّها الى منى، و لا يسعى بين الصفا و المروة حتّى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة [٢].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية و المبسوط: إذا أحرم بالحج لم يجز له أن يطوف البيت الى أن يرجع من منى، و قد بيّنا انّ ابن أبى عقيل قال: إذا أحرم بالحج طاف البيت سبعة أشواط [٣].
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: فإذا أتيت عرفات ضربت خبال [٤] حيث شئت، و المشهور استحباب ضرب خباء بنمرة و هي بطن عرفة [٥].
مسألة
- عرفة كلّها موقف، و المشهور استحباب الوقوف في الميسرة في سفح الجبل، قال السيّد المرتضى: أفضل المواقف منه ميسرة الجبل، و كذا قال ابن الجنيد، و ابن أبى عقيل (الى أن قال):
(لنا) الأصل برأيه الذمّة، و ما رواه ابن بابويه و ابن أبى عقيل و غيرهما انّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله وقف بعرفة في ميسرة الجبل
[١] الوسائل باب ١٥ حديث ٧ من أبواب السعي.
[٢] المختلف ص ١٢٧ ج ٢ (الأوّل في الإحرام).
[٣] المختلف ص ١٢٧ ج ٢- المصدر.
[٤] هكذا في النسخة، و الصواب خباك بكاف الخطاب.
[٥] المختلف ص ١٢٨ ج ٢ الفصل الثاني في الوقوف.