مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٦
العصفر [١] فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، و جاز في حال الضرورة عند عدم غيره [٢].
[الوضوء]
موجب الوضوء
مسألة
- مسّ القبل أو الدبر باطنا أو ظاهرا من المحرّم أو المحلّل لا ينقض الوضوء و لا يوجبه ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخين رحمهما اللّٰه و ابن أبى عقيل و أتباعهم [٣].
كيفية الوضوء
مسألة
- أوجب الشيخ رحمه اللّٰه ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر [٤] شعر الذقن، و في غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا، و رواه ابن بابويه في كتابه، و ابن أبى عقيل أوجبه، و كذا ابن الجنيد، و سلّار، و ابن حمزة، و ابن زهرة، و هو الظاهر من كلام أبى الصلاح و علىّ بن بابويه [٥].
[١] نبت معروف يصبغ به (مجمع البحرين).
[٢] المختلف ص ١٢ الفصل الأول في حكم المضاف و الأسئار.
[٣] المختلف ص ٢٠ الفصل الأول في موجبه.
[٤] محادر شعر الذقن بالدال المهملة أول انحدار الشعر عن الذقن و هو طرفه (مجمع البحرين).
[٥] المختلف ص ٢٥ (الفصل الثالث في كيفيّة الوضوء).