مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٠٩
احتجّ به ابن أبى عقيل، نقول بموجبه، فإنّ الإمام إذا عيّنه بالاستنفار وجب عليه و لا عبرة حينئذ بإذن صاحب الدين، سواء كان حالّا أو مؤجّلا [١].
مسألة
- قال الشيخ: الأبوان ان كانا مسلمين لم يكن له أن يجاهد الّا بأمرهما و لهما منعه، و قال ابن أبى عقيل: يرتفع مع استنفاره اذن الأهل، و الغريم و طاعة الوالدين (الى أن قال): احتجّ ابن أبى عقيل بعموم قوله تعالى أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [٢] و لقوله [٣] تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مٰا لَكُمْ إِذٰا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اثّٰاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ [٤] و بقوله تعالى إِنْ كٰانَ آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ الآية [٥].
في الغنائم
مسألة
- قال الشيخ: يقسم للفارس سهمان و للراجل سهم واحد و لذي الأفراس ثلاثة أسهم و قال في المبسوط و الخلاف: و في أصحابنا من قال: للفارس ثلاثة أسهم له و سهمان لفرسه، و كذا نقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا، و المشهور الأول و هو قول ابن أبى عقيل،
[١] المختلف ص ١٥٤ ج ٢ (الفصل الأول فيمن يجب عليه).
[٢] النساء/ ٥٩.
[٣] هكذا في النسخة و الصواب و بقوله بالباء.
[٤] التوبة/ ٣٨.
[٥] التوبة/ ٢٥.