مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٤
- بعد كلام طويل-):
و احتجّ ابن أبى عقيل بحديث زرارة عن الباقر عليه السلام [١] و قد ذكرناه في أول احتجاج المفيد.
و بما رواه محمد بن حكيم، قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول: انّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامة من الزوال (و أوّل وقت العصر قامة و آخر وقتها قامتان، قلت في الشتاء و الصيف سواء؟ قال: نعم [٢].
و قد روى علىّ بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: القامة هي الذراع، و قال له أبو بصير: كم القامة؟ فقال: ذراع ان قامة رجل رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله كانت ذراعا [٣].
مسألة
- آخر وقت العصر غروب الشمس، ذهب اليه السيّد المرتضى في الجمل، و جواب المسائل الناصريّة، و هو اختيار ابن الجنيد و ابن إدريس، و ابن زهرة (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: الى أن ينتهي الظلّ ذراعين بعد زوال الشمس، فإذا جاوز ذلك فقد دخل في الوقت الآخر.
[١] لاحظ الوسائل باب ٨ حديث ٣ و ٤ من أبواب المواقيت قال:
سألته عن وقت الظهر؟ فقال: ذراع من زوال الشمس، وقت العصر ذراعان (ع: خ) من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس، الحديث.
[٢] الوسائل باب ٨ حديث ٢٩ من أبواب المواقيت.
[٣] الوسائل باب ٨ حديث ١٦ من أبواب المواقيت، و صدرها هكذا: عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام قال: قال له أبو بصير: كم القامة؟
قال: ذراع ان إلخ.